responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 453

الشّيء مثله

[الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس]

قوله و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء الى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتدّ به عرفا سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره و المنع في غيره من جميع الصّور

لما لم يذكر حكم الصّورة السابعة و ما بعدها من الصّور أخذ هنا في بيان أحكامها بعد الفراغ من ذكرها إجمالا و تأدية البقاء الى الخراب هي الصّورة السّابقة و الّذي ذكره هنا مقيّدا هو القسم الأوّل منها و أراد بقوله في غيره من جميع الصّور ما عدا القسم الأوّل من الصّورة السّابعة و نفس الصور المتأخرة عنها بأسرها و يدلّ على هذا ما سيذكره من قوله في مقام الاستدلال على المنع فيما عدا ما ذكر و امّا المنع في غير هذا القسم من الصّورة السّابعة فيما عداها من الصّور اللاحقة لها (انتهى)

قوله فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه و بين انقطاع شخصه لا نوعه كان الثاني أولى

هكذا في بعض النّسخ و في بعضها كان الأوّل أولى و هو سهو من قلم الناسخ

قوله و امّا الأدلّة الشرعية

يعني الدّالة على المنع من البيع الوقف

قوله و ممّا ذكر يظهر انّه يجب تأخير البيع

أراد بما ذكر لزوم تعطيل انتفاع البطن الموجود

قوله و مع فوته ففي تقديم البيع إشكال

أي مع فوت الاستبدال في أخر أزمنة إمكان البقاء بشكل تقديم البيع من جهة تعارض حق البطن الموجود و حق البطن اللاحق

قوله و قد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا

يعني في صورة تأدية البقاء الى الخراب على وجه يسقط عن حد الانتفاع به نفعا معتدّا به

قوله و يتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير

وجه اتّضاح الفساد (حينئذ) انّه يلزم على القول المذكور تضييع المال و إتلافه على البطون اللاحقة و تفويته عنهم

قوله كما انّه لو تعطل الهدى ذبح في الحال و ان اختصّ بموضع

قد تقرّر في محلّه ان من كان اهله دون ما يبعد عن مكة بثمانية و أربعين ميلا على قول أو اثنى عشر ميلا على قول أخر ليس وظيفته الأصلية إلّا تأخير العمرة عن الحج و هو قسمان قارن و مفرد و يمتاز الأوّل عن الثاني بعد اشتراكهما فيما ذكر من تأخير العمرة عن الحج بأنّه يتخيّر في عقد إحرامه بين سياق الهدى و التلبية و سياق الهدي عبارة عن إشعاره أو تقليده و محلّ ذبحه مكة ان قرنه بإحرام العمرة و منى ان قرنه بإحرام الحجّ ثمّ لو عجز عن الوصول الى محلّه الّذي يجب ذبحه أو نحره فيه ذبحه في موضع عجزه و صرفه في وجوهه

قوله فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ ترك مراعاته لتخلّص المعتذر

اى ترك مراعاة المحلّ التخلّص ذي العذر عن التعطيل

قوله فالأولى منع جريان أدلّة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا

الظرف اعنى مع متعلّق بالمنع المضاف الى الجريان و مراده بأدلّة المنع هي الأدلّة الدّالة على عدم جواز بيع الوقف فيرجع الى أصالة الجواز و يكون ما ذكر من انّ الغرض من الوقف استيفاء منافعه و قد تعذرت فيجوز إخراجه عن حدّه تحصيلا للغرض منه و الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض مؤبدا

[مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف]

قوله و انّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كلّ انسان منهم ما وقف له من ذلك

(11) في نسخة الوسائل المصحّحة المعروضة على خطّ المؤلّف ما صوّرته قال و كتبت اليه انّ الرّجل ذكر انّ بين من وقف عليهم هذه الصّيغة اختلافا شديدا و انّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كلّ انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته فكتب اليه بخطه و أعلمه أن رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس هذا قال في الصحاح تفاقم الأمر أي عظم و قوله امرته بتاء الخطاب جواب الشّرط في قوله فان كان ترى و قوله فكتب اليه عطف على قوله و كتبت اليه و تقدير الكلام قال يعنى ابن مهزيار كتب أبو جعفر (عليه السلام) إليه أي الى ابن مهزيار بخطّه (عليه السلام) فيكون مقول القول اعنى كتب اليه منقولا من الرّاوي عن ابن مهزيار بالمعنى و لو كان منقولا باللفظ كان اللازم ان يقال فكتب الى و قوله (عليه السلام) و أعلمه أمر من باب الأفعال و الخطاب الى الكاتب السّائل و الضمير المنصوب يعود الى الرّجل الواقف و خبر ان بعده هو جملة ان يبيع الوقف أمثل لأن ان مع مدخولها مبتدأ و أمثل خبره و مثله ما لو كان متن الحديث انّ يبيع الوقف أمثل فانّ انّ مع اسمها و خبرها (ظاهر) خبر ان الواقعة بعد كلمة أعلمه و لفظة أمثل اسم تفضيل قال في الصحاح فلان أمثل بنى فلان أي أدناهم للخير و هؤلاء أماثل القوم اى خيارهم انتهى و لكن في الفقيه و انّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم فان كان يرى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كلّ انسان ما وقف له من ذلك و أمر به فكتب بخطّه الّتي أعلمه أن رأيي ان كان قد علم اختلاف بين أصحاب الوقف و انّ بيع الوقف أمثل فليبع الى أخر الحديث فأسقط لفظ بعده و اثبت يرى بصيغة الغائب و أمر به بالباء الجارة للضمير صلة لأمر و لهذا كتب بعض محشيه هنا ما صوّرته فان كان يرى ان يبيع اى الرّجل الواقف و (الظاهر) ان أمر به بصيغة المجهول جزاء ان كان انتهى و أبدل إليه بعد قوله بخطّه بقوله الى و ذكر الاختلاف منكر أو ذكر واو العطف منضمّة إلى قوله انّ بيع الوقف أمثل و زاد قوله فليبع و خبر انّ المذكورة بعد قوله (عليه السلام) هو جملة الشرط و الجزاء الواقعة بعد اسمها و استغنى عن اشتمالها على الضمير العائد إلى المبتدإ لكونها عينه كما قال ابن مالك و ان تكن إيّاه معنى اكتفى بها كنطقى اللّه حسبي و كفى و جواب الشرط و هو قوله (عليه السلام) فليبع

قوله حيث انّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصّورة السّابعة

(12) و هو ان يكون على وجه نقص المنفعة لا يخفى انّه لما ذكر إجمالا ان كلّ من جوّز في هذا الصّور قد تمسّك برواية ابن مهزيار أخذ هنا في تفصيل ما أجمله و وجه تقريب الاستدلال بها على الجواز في كلّ من الصّور المذكورة

قوله مع انّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأسا و هو القسم الأوّل من الصّورة السّابعة

(13) يعنى انّ مناط الجواز المذكور في الحديث على التقريب الّذي ذكره في وجه الاستدلال به انّما هو تلف العين الموقوفة فلا يوجد إلّا في القسم الأوّل من الصّورة السّابعة الّذي أشار إليه هناك بقوله قد يكون على حد سقوطه من الانتفاع نفعا معتدّا به و على هذا فلا يتأتى الاستدلال بالحديث في غير القسم الأوّل من الصّورة السّابعة فلا يتم الاستدلال به في غيره

قوله و ممّا ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصّورة التّاسعة و رده

(14) امّا الأوّل فهو ان يقال انّ الحكم بالجواز في الرّواية و ان كان معلّقا على الاختلاف الّا انّه علله بتلف الأموال و النفوس و ليس هو مقصودا بالذّات بل هو كناية عن الضّرر العظيم الذي يؤدّي إليه الاختلاف فيستفاد من العلّة تقييد الاختلاف

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست