responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 461

بعد التنبيه و قوله فلا يجوز له بيع ولدها إشارة إلى إحراز أمر معتبر في محقق عنوان أم الولد و جريان الأحكام المقررة لها و هو كون ولدها حرا فلا يجوز بيعها

مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

قوله مضافا الى فحوى أدلّة صحة الفضولي

و وجه الأولوية واضح لان المبيع في بيع الفضولي ليس ملكا للبائع و المبيع هنا ملك للراهن غاية ما في الباب انّه ثبت للمرتهن حقّ عليه

قوله لانّ من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله (عليه السلام) لا بيع إلّا في ملك لا يلزمه البطلان هنا

ضرورة كونه ملكا فلا ينتفي صحّة بيعه للرّاهن بالرّواية المذكورة

قوله بعض من عاصرناه

هو صاحب المقابيس (رحمه الله)

قوله و لذا لم يصحّ البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك و كان ناقصا للمنع عن التصرف

كالوقف بالنسبة إلى الموقوف عليه و أم الولد بالنّسبة إلى مولاها و غير ذلك ممّا ليس ملكا طلقا

قوله و ربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة

و ذلك لانّ الغرض من الحجر (صح) على البائع للدار المشتركة مثلا عن إنفاذ بيعه على وجه الاستقلال بحيث لا يزاحمه أحد في إيقاعه و لا في إنفاذه هو ملاحظة مصلحة هي عدم لحوق الضّرر بالشريك الذي هو الشفيع فيكون بيع المالك (حينئذ) محكوما عليه بالصحة مع ثبوت حق الأخذ بالشفعة للشريك بالشرائط المقرّرة في محلّه

قوله فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى

هذا الكلام نتيجة البحث في أصل المسئلة من صحّة بيع الرّاهن و بطلانه فهو مرتبط بما قبل قوله و ربما يتجه الصحة إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة

قوله و امّا ما يلزم في مسئلة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسئلة اجازة المرتهن

غرضه (رحمه الله) ان نظير ما ذكره من الاشكال و هو كون الملك لشخصين في الواقع سار في جميع أقسام الفضولي و لا يختص بخصوص ما لو باع شيئا فضولا ثم ملكه و الّذي يختصّ به ذلك القسم هو ان يلتزم القائل بصحته بدون الإجازة بعدم تأثير العقد الواقع فضولا من حين وقوعه بل بتأثيره من حين انتقاله من المالك الأوّل بناء على ما ذكره جماعة من الأواخر من انّ مفهوم الإجازة هو إمضاء العقد من حينه فمع عدمها كما هو المفروض لا يتحقق مقتضى الانتقال من حين وقوع العقد إذ ليس هناك الانتقال البيع فضولا إلى بائعه و مجرّد الانتقال ليس له لسان افادة إمضاء العقد من حينه فلا يبقى الا ان يؤثر انتقال المبيع إلى البائع انتقال إلى المشترى منه من حين تحقق الانتقال و معلوم ان هذا الاشكال لا يجرى هنا لوجود الإجازة التي يسع القائل بالكشف دعوى إفادتها إمضاء العقد من حين وقوعه نعم يجري في مسئلة افتكاك الرّهن أو إسقاط حقّ الرّهانة أو الإبراء من أصل الدّين الّذي هو وثيقته له من جهة انّ شيئا منها ليس له لسان إمضاء العقد من حين وقوعه و سينبه عليه

[هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة]

قوله مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق

فإنّه يدلّ على انّه من باب نفس العتق لا من باب التغليب

قوله مع انّ العلّامة (رحمه الله) في تلك المسئلة قد جوز العفو مراعى بفك الرّهن

إشارة إلى دفع ما أسلف ذكره من انّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعى و وجه الدّفع انّ العلّامة (رحمه الله) قد جوّز العفو مراعى بفكّ الرّهن مع كون العفو من الإيقاعات فيكون ذلك نقضا على تلك القاعدة قال (رحمه الله) في القواعد و أحكام الوثيقة كما تثبت في الرّهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون و الخصم في بدل الرّهن الرّاهن فان امتنع فالأقرب أن للمرتهن ان يخاصم و لو نكل الغريم حلف الراهن فان نكل ففي إحلاف المرتهن نظر فان عفى الرّاهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن فان انفك ظهر صحة العفو و الّا فلا انتهى

قوله بل مطلق السقوط الحاصل بالإسقاط أو الإبراء أو بغيرهما

عطف على الفك و التقدير عدم لزوم العقد بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط (صح) أو الإبراء أو غيرهما

قوله و لكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور

(11) و هو ما ذكره بقوله و يحتمل عدم لزوم العقد بالفك

[هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل]

قوله فلا يجوز له فسخه و لا إبطاله بالاذن للمرتهن في البيع

(12) يعنى انّه لا يجوز للرّاهن فسخ البيع الذي أوقعه بنفسه و كذا لا يجوز إبطال ذلك البيع باذنه للمرتهن بعد ذلك في بيع الرّهن الذي باعه هو على ذلك المشتري أو على غيره

قوله نعم يمكن ان يقال بوجوب فكه من مال أخر إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك

(13) أراد بالعقد الثاني عقد البيع الّذي أوقعه الراهن على الرّهن لكونه ثانيا بالنظر الى عقد الرّهن يعنى انّه يمكن ان يقال انّه يجب على الرّاهن البائع ان يفك المرهون الذي باعه من المشترى من الرّهن بدون تصرّف في المرهون بمعاوضته بل من مال أخر حتّى يتحقق له الوفاء بعقد البيع المأمور به في قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

قوله و يمكن ان يقال انّه انّما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عده جواز نقضه و امّا دفع حقوق الغير فلا يجب

(14) و (حينئذ) فاما ان يجيز المرتهن فيلزم البيع أو يرد فيجري فيه ما ذكره بقوله و كيف كان

قوله و كيف كان فلو امتنع

(15) يعنى انّه كيف كان الأمر من وجوب فكه عليه أو عدم وجوبه عليه لو امتنع الراهن البائع من فك الرّهن بعد بيعه ففيه وجهان و جريان الوجهين على تقدير وجوب الفك عليه واضح و امّا على تقدير عدم وجوبه فالبيع عليه (أيضا) لا اشكال فيه و انّما الإشكال في إجباره و وجه دفعه ما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) بقوله جمعا بين حقي المشترى و المرتهن اللازمين على الراهن البائع

مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه

قوله بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه فالأقوى صحّة بيعه

(16) الظاهر ان القتل في العبارة كناية عن مطلق القصاص الشامل لقصاص الطّرف كما يشهد به استرقاق بعضه و المراد بصحة بيعه صحة بيع المولى إياه و فيه إشارة إلى دفع توهّم انّ الجناية تخرجه عن ملك مولاه

قوله كالمبيع الأرمد إذا عمى و المريض إذا مات بمرضه

(17) لا يخفى ان اللازم ان يقال كالمبيع الأرمد المعرض للعمى و المريض المعرض للموت و ذلك لان إذا ظرف زمان يستعمل في مقام تحقق الوقوع الّا ان يقال انّهما مثالان لما قبل قوله غاية الأمر و هو قوله فيكون تلفه من المشترى

مسئلة إذا جنى العبد خطاء

قوله صحّ بيعه

(18) يعنى بيع المولى إياه و المقصود دفع توهم انّ الجناية تخرجه عن مولاه

قوله و كذا لو كان المولى معسرا

(19) يعنى انّه لو كان المولى معسرا لا يقدر على أداء أقل الأمرين كان للمجنى عليه اولويه انتزاع العبد الجاني من مولاه

قوله فللمشتري الفسخ مع الجهالة

(20) تفريع على القسمين المذكورين من امتناع المولى و إعساره و المراد بجهالة الامتناع جهالة أنّه يمتنع

قوله قيل التزام السيّد

(21) يعنى بالفداء

قوله و لا يجبر السيّد على فداء الجاني و ان رهنه أو باعه

(22) اى بعد وقوع الجناية منه

قوله بطل الرّهن

(23) اى بعد رجوع المجني عليه بمقتضى سلطنته على الجاني إليه

قوله و الا ففي المقابل

(24) يعنى و ان لم يستوعب الجناية القيمة بطل الرّهن برجوع المجني عليه في مقابل الجناية

قوله فتأمل

(25) الظاهر انّ الأمر بالتّأمل إشارة الى انّ نفس الدّين و ان كان متعلقا بالذّمة الا انّ حق الدّين

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست