responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 495

قوله إذ نعلم إجمالا ان المجمعين اعتمدوا على دلالات اجتهادية استنبطوها من الاخبار

يعنى من اخبار أخر غير ما أشار إليه الشيخ (رحمه الله) فلا يكون إجماعهم المدّعى كاشفا عن الاخبار الّتي أشار إليها و لا ناظرا إليها فيكون التعويل على نفس الإجماع الجابر ان صلح للتعويل عليه ثمّ انّه أشار الى توهين الإجماع المدعى في المقام بأن إجماعات لقاضي و ابن زهرة مستندة غالبا إلى إجماع السيّد (رضي الله عنه) في الانتصار

قوله نعم قد روى في بعض كتب العامة ان حنان

(انتهى) الوجه في هذا الاستدراك ما تقدم فيما حكيناه من عبارة التذكرة من انّ عمر قال ما أحلّ لكم أوسع ممّا جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لحنان بن منقذ بملاحظة انّه يستفاد منه ان حنان مع كونه كان يخدع في البيع لم يزد له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في جعل الخيار له على ثلاثة أيّام فغيره أولى بان لا يكون له الخيار في أزيد من ذلك

قوله و في دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى

علل في الجواهر عدم الدّلالة بأنّه ذكر في التذكرة انّ لا خلابة عبارة في الفرع عن اشتراط الخيار ثلثا فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح و (حينئذ) فلا يتأتى من الحديث المذكور الدلالة على حكم من لم يصرّح بتعيين المدّة لكن يبقى هنا شيء و هو انّ (المصنف) (رحمه الله) قال انّ الخلابة هو الخديعة و ذلك لا ينطبق على ما في التذكرة الّا ان نقول ان ما ذكره المصنّف (رحمه الله) (صح) انّما هو معنى الخلابة بحسب الأصل و ان صار في الشرع عبارة عمّا في التذكرة

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

قوله لكن لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة

يعنى انّ التعليل المذكور على تقدير تماميّته يقتضي ان يكون مبدء خيار الشرط المجعول في الحيوان من المتعاقدين أو أحدهما مع قبول الأخر من حين انقضاء الثلاثة لان الثلاثة ليست زمانا يلزم فيه العقد لو لا الخيار المشرط

مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي

قوله أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس و الشرط أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين

أراد بخيار الشرط مثل ما لو شرط لأجنبيّ ان يكون له الفسخ متى شاء من زمان العقد إلى ستة ثلاثة أيام نسخه أشهر مثلا فان ذلك الخيار ثابت بالأصل يعنى بأصل العقد بخلاف الفسخ بردّ الثمن فإنّه يحصل له الخيار عند ردّ الثمن بان يكون ردّ الثمن ممّا يتوقف عليه ثبوت أصل الخيار أو يكون ردّ الثمن وقتا للخيار و على التقديرين لا يثبت الخيار للمشترط قبل ردّ الثّمن كما سيأتي منه (رحمه الله) التّصريح بذلك في أوّل الوجوه التي يذكرها في بيع الخيار فمراده (رحمه الله) بخيار الفسخ بردّ الثمن هو الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة الاتية في كلامه (رحمه الله) و يحتمل انّه (رحمه الله) أراد بخيار الشرط خيار الحيوان لوقوع التعبير به عنه في بعض الخيار لكن لا يخفى عليك بعد هذا الاحتمال

مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار

قوله فان اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ

الضمير المجرور بإضافة لفظ الصّاحب الأوّل يعود الى المشترط و المجرور بإضافة الصّاحب الثاني يعود الى الصّاحب الأوّل يعنى انّ اشتراط الاستيمار ان اقتضى ثبوت الحقّ على صاحب المشترط بان يكون عليه ان يستأمر فيفسخ إذا أمره الثالث فمعناه سلطنة صاحب الصّاحب يعنى المشترط على الفسخ و لو بالواسطة و التسبيب بان يحكم عليه باستيمار الثالث و الفسخ إذا أمره و ليس المراد ثبوت السّلطنة للمشترط بنفسه ابتداء حتّى يمنع فيقال انّه ليس معنى اشتراط الاستيمار سلطنة المشترط على الفسخ بنفسه

مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه

قوله ان يبيع شيئا و يشترط الخيار لنفسه مدّة بأن يرد الثمن فيها و يرتجع المبيع

(الظاهر) ان هذا من باب الاقتصار على ذكر أظهر أقسام بيع الخيار و الّا فمن جملة أقسامه أن يشترط الخيار في أخر المدّة بأن يكون له الخيار عند انقضاء ستة أشهر في رأس تلك المدّة و منها ان يشترط له أوقاتا متعددة لخياره مثل ان يكون له الخيار في رأس كل ستة أشهر الى انقضاء سنتين و منها ما هو ملفق من قسمين مثل ان يشترط ان يكون له الخيار إلى ستة أشهر متى ما دفع الثمن ثم لا يكون له الخيار الى انقضاء ستة أشهر و يكون له الخيار في رأس ستة أشهر أو عكس ذلك

قوله موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره

هكذا في نسخة الوسائل المصححة على خط مؤلّفها و مثلها في التهذيب من دون تفاوت و لكن في الكافي و عندي منه نسخة مصححة مقروءة على العلّامة المجلسي (رحمه الله) و في الوافي و شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (رحمه الله) بدل العبارة المذكورة عبارة أخرى و هي أخبرني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و قد سئله رجل و انا عنده فقال له رجل مسلم احتاج الى بيع داره (انتهى) و ظاهر العبارة الاولى مع قطع النظر عن القرينة الخارجية هو ان إسحاق سمع من المحدث و من ابى عبد اللّه (عليه السلام) فلا تكون الرّواية مرسلة و ظاهر العبارة الثانية ان إسحاق لم يسمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و انما سمع من سمعه (عليه السلام) و لهذا قال المحقق المذكور بعد ذكر الرّواية في مقام الاستدلال بها ما لفظه و لا يضر إرسال إسحاق لأنّه مؤيد و مقبول انتهى ثم لا يخفى انّه كان مقتضى التركيب النحوي بناء على كون جملة و قد سئله رجل قول من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) ان يقول الحاكي عنه و هو عنده لا و انا عنده و هو ظاهر

قوله و تكون لك أحب الى من ان تكون لغيرك

هذا الكلام من قبيل قولهم و تسمع بالمعيدي خير من ان تراه فجعل لفظ تكون مبتدإ باعتبار تقدير لفظ ان المنسك معه بالمصدر اى كونها لك أحب و قوله على انّ تشترط لي بعد هذه الفقرة متعلّق بقوله أبيعك قبلها

قوله أ رأيت لو كان للدار غلة لمن تكون الغلّة فقال الغلّة للمشتري

في الكافي بدل هذه الفقرة قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري و كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) عليه ما نصه يدلّ على ان النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار و انّما كان التلف من المشترى لأن الخيار للبائع فلا ينافي المشهور و الاخبار السّالفة انتهى

قوله و كان بينه و بين الذي اشترى الدّار خلطه

(11) في نسخة الوسائل المصحّحة على خطّ مؤلّفها لفظ حاصر بدل كلمة خلطة و كذا في الوافي و ذكر فيه بعد ذكر الحديث بتمامه ما نصه حاصر اى جدار يعنى كان جار إله انتهى

قوله قد أصاب في ذلك المال

(12) في الوافي قد أصاب اى ربحا انتهى يعنى انّ المفعول محذوف بدلالة المقام و هو واضح

قوله قال ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك و الا فالبيع لك

(13) قال في الحدائق بعد ذكر هذا الحديث البيع في الخبر بمعنى الشّراء فإنّه من الأضداد كما ذكره أهل اللغة انتهى و (الظاهر) انّه أراد انّ مادة البيع الموجودة في ضمن الكلمتين الموجودتين في الحديث بمعنى الشّراء فيصير المعنى ان اشتريت من رجل شيئا على شرط الفسخ فإن أتاك بالثمن الذي أعطيته صحّ له استرداد ما اشتريته منه و الّا لزم الشراء و كان الشيء المشتري لك و هذا الاستعمال موافق لما ذكره في شرح القاموس مثالا لتفسيره بالشراء من قوله يقال باعه إذا بادل ثمنه لسلعته

[في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه]

[الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]

قوله الثاني ان يؤخذ قيدا للفسخ بمعنى ان له الخيار في كلّ جزء من المدّة المضروبة و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخره عنه

(14) الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأول هو انّ أصل ثبوت الخيار في الأوّل كان موقوفا على ردّ الثمن و في هذا الوجه الخيار (صح) ثابت قبل ردّ الثمن و لكن فعلية الفسخ و صحة إنشائه موقوف على ردّ الثمن و بعبارة أخرى على هذا الوجه له في تمام

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست