responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 499

عن الإسكافي منعه و هو شاذ

لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من انّ ذلك لا يعدّ خلافا في المسئلة مع تشبيهه بسكوت جماعة عن التعرض له و استدراكه حكاية المنع عن الإسكافي و الحكم بشذوذه هو ان يكون مراده (رحمه الله) بالإنكار المحكي عن المحقّق (رحمه الله) هو نفى العلم بثبوته في الشّرع و لعلّ قوله (رحمه الله) و لا يعد ذلك خلافا في المسئلة تعريض بصاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن (المصنف) من إنكاره في حلقة درسه و الموجود في كتابه خلاف هذه الحكاية و استظهره في الدّروس من كلام الإسكافي انتهى و لكن الّذي صرّح به في (المسالك) يقتضي انّ المنقول عن المحقق (رحمه الله) ليس هو عدم العلم بثبوت هذا الخيار بل الحكم بالعدم قال فيها المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم بثبوت خيار الغبن و كثير من المتقدمين لم يذكره و نقل عن (المصنف) (رحمه الله) القول بعدمه انتهى و قال في الحدائق ما نصه و نقل في الدروس و كذا في (المسالك) عن المحقق في الدروس القول بعدمه و على هذا فما افاده (المصنف) (رحمه الله) ليس في محلّه و لعلّه اغتر بتعبير صاحب الجواهر (رحمه الله) بلفظ الإنكار حيث فهم منه عدم العلم و لكن لا يخفى عليك انّ عبارة الجواهر (رحمه الله) لا تساعد على ذلك لانّه حكى فيها استظهار الشهيد في الدروس الإنكار من الإسكافي و قد اعترف (المصنف) (رحمه الله) بأنّ المحكيّ عنه هو المنع فتدبر

قوله و يمكن ان يمنع صحة حكاية إثبات الخيار لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإماميّة ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل

محصّل هذا الكلام و مبناه بعد وضوح انّه لو لم يكن في الخبر ضعف لم يكن مجال للجبر و الانجبار هو انّ ليس كلّ ضعيف قابلا للانجبار حتى لو لم يكن موجودا في كتب الأصحاب و السّر في ذلك انّه إذا كان المجبور معمولا به من جهة افادته بنوعه للظن بان يكون من شانه ذلك ان لم يمنع منه مانع لم يكن مثل الخبر المفروض بنوعه مظنون الصّدور حتى بعد ملاحظة كون مضمونه موافقا لما عليه أكثر الأصحاب حتى يفيد الظّن لأنّه إذا لم يكن موجودا في الكتب المعروفة بينهم كشف ذلك عن عدم استنادهم إليه في العمل و مثل هذا النوع لا يكون مظنون الصّدور بنوعه عند عدم المانع

قوله الا ان يعارض ذلك بان غرض المغبون قد يتعلّق بتملك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتنائها للتجمل و قد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل فتأمّل

الظاهر انّ الأمر بالتأمل للإشارة إلى توهين مبنى المعارضة و أصل الأولوية من كون الضّرر عبارة من مطلق ما خالف الغرض و من المعلوم ان الضّرر في العرف و اللغة أخصّ من ذلك فلا يصدق الضرر على أمثال ما ذكره هنا في طرفي الغابن و المغبون فافهم

قوله فانّ ما عدّ الرّواية الأولى ظاهرة في حرمة الخيانة في المشاورة فيحتمل كون الغبن بفتح الباء

لكن لا يخفى عليك انّ مقتضاه كون الغبن بهذا المعنى متعدّيا و (الظاهر) ممّا تقدم من كلام الصّحاح كونه بهذا المعنى لازما الّا ان يقال ان إثبات الشيء لا يقتضي نفى غيره فيجوز ان يكون قد استعمل متعدّيا (أيضا) لكنّه ليس في الصّحاح و المصباح و القاموس و المجمع من ذلك عين و لا اثر و العلم عند اللّه

قوله و امّا الرّواية الأولى فهي و ان كانت ظاهرة فيما يتعلّق بالأموال

من جهة اشتمالها على لفظ السحت المختصّ بها

مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران

[الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة]

قوله و لو ثبت الزّيادة أو النقيصة بعد العقد فإنّه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة

قال في التذكرة (صح) و انّما تؤثر الزيادة الفاحشة و النقيصة الفاحشة في تزلزل العقد و ثبوت الخيار فيه لو تبيّنتا بعد العقد و لو كانتا بعده لم يعتد بهما إجماعا انتهى و لا يخفى انّ قول (المصنف) (رحمه الله) بعد العقد ان كان متعلّقا بالزّيادة أو النقيصة صار التعرّض لحكم هذه المسئلة تكرارا بل تناقضا لانه احتمل فيها قبيل هذا عدم الخيار بعد ان ذكر ان الحكم هو ان الزيادة و النقيصة بعد العقد لا تنفعان و ان كان متعلقا بقوله و لو ثبت فمع بعد الحكم في نفسه مخالف لظاهر عبارة التذكرة فإن قوله فيها و لو كانتا بعده لم يعتدّ بهما ظاهره ان نفس الزّيادة و النقيصة بعد العقد

قوله مع انّه قد يتعسر إقامة البيّنة على الجهل و لا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل

يمكن ان يكون الأمر بالتأمّل للإشارة الى ان مجرّد اتفاق عسر إقامة البيّنة لا يكفي في جريان حكم قبول قول المدّعى بيمينه و العلم و الجهل لهما أسباب و مسببات محسوسة موجودة ككونه من أهل الخبرة فإنه سبب لكونه عالما و كإظهار الفرج بالمعاملة فإنّه مسبّب منه و كلّ ما له آثار ظاهرة أو أسباب محسوسة مقتضية له فإنّه ليس ممّا لا يعلم الّا من قبله و ان كان هو بنفسه امرا غير محسوس فيجري عليه أحكام المحسوس كيف لا و مجرّد الاتفاق لو كفى كان اللازم كفاية في المحسوسات (أيضا) إذ قد يتعسر بل يتعذر إقامة البينة على شيء محسوس مدّعى مع انّه لا يقبل قول مدعيه بيمينه و يمكن ان يكون للإشارة الى انّ اتفاق تعسر إقامة البيّنة على الجهل و ان اثر قبول قول المدّعى في مورده الا انّ ذلك لا يصير قضيّة كليّة حتى يصحّ ان يقال انّ قول مدّعى الجهل يقبل (مطلقا) و المقصود انّما هو الحكم على وجه القضية الكلية و يمكن ان يكون للإشارة الى ان قبول قوله من باب تعسر إقامة البيّنة أو تعذرها انّما يتمّ على تقدير كون من يقبل قوله مدعيا و مدعى الجهل في هذا المقام لا يصدق عليه تعريف المدّعى بعد جريان أصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم لان من وافق قوله الأصل يكون منكرا

قوله مع ان عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسئلة فيها محلّ تأمّل

امّا كون عمومها محلّ تأمل فلانّ المعلوم من جريان حكمها هو ما لو كان المورد ممّا ليس له آثار ظاهرة و لا مسببات محسوسة بحيث يكون الأصل و الغالب فيه عدم الاطلاع عليه الا من قبله فلا تعم مثل ما نحن فيه من دعوى أهل الخبرة الجهل بقيمة ما اشتراه أو باعه ممّا له أسباب و مسببات ظاهرة بحيث يمكن دعوى ندرة خفاء الأمر و قد بينا في الحاشية السّابقة ان ماله أسباب و مسبّبات محسوسة فهو في حكم المحسوس و امّا عدم اندراج المسئلة فيها على تقدير تسليم عموم القاعدة من الحيثية المذكورة فلإمكان منع تعسّر إقامة البيّنة على جهله في المفروض الأمر الثاني

قوله و لا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه كما سيجيء التصريح به من المحقق القميّ (رحمه الله) في تصويره لغبن كلا المتبايعين

فان قلت انّ الخمس هنا عبارة عن خمس الثمن أو القيمة و الخمس المذكور في كلام المحقّق القمي (رحمه الله) كما سيأتي عبارة عن خمس تومان فيما لو بيع بخمس توأمين فلا مساس له بما نحن فيه قلنا ان مراد (المصنف) (رحمه الله) بالخمس الذي حكى عن المحقّق المذكور التصريح بعدم مسامحة الناس فيه هو ما ذكره في طرف غبن المشترى من زيادة الدّنانير على أربعة توأمين فإنها قد زادت عليها بتومان إلا خمس تومان فالزّائد (حينئذ) ثمانية قرانات بحساب زماننا و أربعة توأمين عبارة عن أربعين قرانا و الثمانية خمس الأربعين

[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]

قوله كما يشير اليه قوله (عليه السلام) بعد شرائه (عليه السلام) ماء وضوئه بأضعاف قيمته ان ما يشترى به مال كثير

أشار بهذا إلى رواية صفوان قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصّلوة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست