responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 416

الى خصوص النص في النكاح في صورة التعارض فقد علم الحكم في أصل المشاركة و التعارض بأن أوقع كل منهما العقد لغير من أوقعه له الأخر في زمان واحد و امّا لو اختلف الزمان فلا إشكال في تقدم الأسبق و تأثيره سواء كان المعقود له ثانيا عين المعقود له أولا أم لا و اما لو اتحد الزمان و العقود له بأن أوقع أحدهما البيع أو النكاح لزيد مع وكيل له بثمن في زمان و أوقع الأخر البيع أو النكاح لزيد مع وكيل أخر له بذلك الثمن في ذلك الزمان فقد جزم بعض من تأخر بصحة العقد و صيرورة المال أو الزوجة له استنادا الى ان المؤثر انّما هو جنس العقد و هو حاصل و لكن لا يخفى عليك ان تطبيقه على القواعد مشكل

قوله و من ان مقتضى قوله (تعالى) وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ كون القريب أولى بقرينة من البعيد

لا يخفى ما في التمسّك بالآية و ذلك لتوجه الاشكال عليه من وجهين أحدهما انها لا تفيد كون بعض أولوا الأرحام أولى من بعضهم حتى يكون المفضل منهم وليا و المفضل عليه غير متصف بالولاية و انّما تفيد ان بعض أولوا الأرحام أولى ببعضهم الأخر من الأجانب فالمفضل عليه هم الأجانب لا بعض اولى الأرحام فيصير الحاصل انّه إذا وجد أجنبي و رحم بالنسبة إلى شخص فالثاني أولى من الأول و اين هذا من كون بعض اولى الأرحام أولى من بعضهم بالنسبة إلى ثالث منهم و الذي يصلح دليلا في المقام انّما هو هذا دون الأوّل و ثانيهما انّه لو يسلم دلالتهما على كون بعض اولى الأرحام أولى من بعضهم بالنسبة إلى ثالث منهم كان لقائل أن يقول ان مدلولها ليس بأزيد من كون بعض اولى من بعض أخر و امّا تعيين كون الاولى هو القريب دون البعيد حتى يكون الجد الأدنى أولى من الأعلى فليس فيها دلالة عليه لجواز كون مناط الأولوية ليس هو الأقربية بل هو الاقدمية و الأعظمية و كونه من أهل المصدر الأول و الطبقة العليا فلا تدل على المطلوب فافهم تذنيب قال في الشرائع و يجوز لهما ان يتوليا طرفي العقد فيجوز ان يبيع عن ولده و عن نفسه من ولده و عن ولده من نفسه يريد (رحمه الله) انّه يجوز ان يبيع كل منهما مال ولده على ولده الأخر بولاية عنهما و مال نفسه على ولده بولاية عنه كما يجوز ان يبيع مال ولده (صح) على نفسه بالولاية قال في كتاب الوكالة من التذكرة في مسئلة شراء الإنسان لنفسه ما وكل في بيعه و اعلم ان المشهور ان للأب و الجد ان يتوليا طرفي العقد لان كلّ واحد منهما يلي بنفسه فجاز ان يتولى طرفي العقد كالجد يزوج ابن ابنه ببنت ابنه الأخر و اما في غيرهما فالمشهور المنع و عندي في ذلك تردد انتهى و في الجواهر نفى الخلاف المحقق أو المعتد به عما افاده المحقق (رحمه الله) بل ادعى الإجماع بقسميه عليه مضاف إلى السيرة و يدلّ عليه قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بتقريب ان المراد بالعقود التي قد أمر بالوفاء بها اما ان يكون هي العقود المتعارفة و (حينئذ) يقال ان العقد على الوجه المبحوث عنه من جملة العقود المتعارف وقوعها من الاوليا و اما ان يكون ما هو أعم من ذلك و (حينئذ) فدلالة الآية على المطلوب أوضح كما يدلّ عليه نصوص تقويم جاريته على نفسه التي منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج اليه قال نعم و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يعلن بذلك قال و ان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسّها الأين و وجه الاستدلال انّه ليس المراد بالتقويم على نفسه مجرد ملاحظة القيمة اما بنفسه أو بواسطة أهل الخبرة كما حكى عن أنوار الفقاهة بل المراد به ملاحظتها و قبول الأمة بإزائها و هذه عبارة أخرى عن الشراء لنفسه فيكون عقد بيع قد تولى طرفيه و كذا نصوص اقتراض الولي من مال الطفل التي منها رواية منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ولى مال اليتيم استقرض منه فقال (عليه السلام) ان على بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال ايتمام كانوا في حجره فلا بأس بذلك وجه الدلالة ان القرض من جملة العقود و قد صحّ فيه مباشرة الولي لطرفيه فتأمل ثم ان اختلاف الحيثية و المغايرة الاعتبارية ممّا يكفي في تحقق الفعل و الانفعال و الفاعلية و القابلية و التضايف فلا إشكال (حينئذ) من هذه الجهة حتى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه أو عن المولى عليه التي ترجع في الحقيقة إليه أيضا هذا و قد يمسّك في إثبات المطلوب بإطلاق ما دلّ على ولاية الشامل لذلك و لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال فإن الإطلاق مسوق لبيان حكم أخر هو مجرد ثبوت الولاية على وجه القضيّة المهملة التي هي في قوة الجزئية

مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم

قوله و بين موارد الوجهين عموم من وجه

فالقضاء لا بد ان يكون بمباشرته بنفسه و التقاص من المقاص يكون باذنه لا بمباشرته (صح) فيما لو قلنا بتوقف التقاص على اذن الحاكم و بيع المحتكر عند حاجة الناس يكون بأمره لا بمباشرته فان المباشر للبيع هو المحتكر الذي هو صاحب المال و صرف سهم الامام (عليه السلام) الى المستحقين قد يكون بمباشرته و قد يكون باذنه و مباشرة من يخرجه عن ماله

قوله و اما ان يكون على وجه التفويض و التولية كمتولي الأوقات

يظهر اثر الفرق بين توكيل الامام (عليه السلام) شخصا و بين إعطاء الولاية إياه فيما لو مات الامام (عليه السلام) فإنه تبطل الوكالة بمجرد موته و لا يصحّ له التصرّف الا ان يتحقق في حقه التوكيل من الامام اللاحق بخلاف ما لو أعطاه الولاية فإنّه لا يزول ولايته بمجرد موت الإمام الذي ولاه غاية ما في الباب ان للإمام اللاحق عزله كما كان للأول عزله و يصحّ تصرّفه بعد موت الأوّل ما لم يتحقق العزل من الامام اللاحق فان قلنا بثبوت منصب إعطاء الولاية في حق غير الامام (عليه السلام) من الحكام جرى هناك (أيضا) ما ذكرناه

قوله و الغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن في الجملة كانت الإمامة مقتضية لوجوب طاعة الامام على الرّعيّة بطريق أولى لأن الحق هنا أعظم بمراتب فتأمل

الأمر بالتأمل إشارة إلى أن الأولوية بالنسبة الى الامام (عليه السلام) إنما تجري في الطاعة على وجه طاعة الأب و لا تجري فيما زاد على ذلك فلا يكون إلحاق الزائد في الإمام (عليه السلام) بالناقص في حق الأب الا من باب القياس الذي ليس حجة فافهم

قوله و كذا ما دلّ على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث معللا بأنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه

و ذلك لان المراد بالحوادث الواقعة ليس هي الأحكام الكلية لعدم اتصافها بالتجدد و الحدوث و لا ما لا مدخل له بجهة الشرع مثل ما لو خطب ابنته زيد مثلا فلا يدرى انه يسلك معه و مع بنته مسلك السداد بحسب المعتاد أم لإبل الأمور المتجددة التي لها مدخل بالوالي الشرعي و سائر رعية الشارع مثل انّه اتفق انه زنى رجل خاص بامرأة بخصوصها فيرجع في تأديبه و اجراء الحد عليه إلى الرواة و قس عليه جميع موارد الحدود و التعزيرات و مثل انّه مات رجل و اوصى و لم يعين وصيا أو عين و مات قبل القيام بأمر وصاياه أو فسق أو مات رجل و ليس له وال يقوم بتجهيزه أو الاذن في الصّلوة عليه و لو لا دلالة لفظ الحوادث الواقعة على ما ذكرناه لم يجد مجرد قول (المصنف) (رحمه الله) فإنّه دلّ على ان الامام (عليه السلام) هو المرجع الأصلي في تقريب

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست