responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 472

و تأخره عنه على وجه لا يوجب الخيار

التقييد بكون التأخر على وجه لا يوجب الخيار ينبئ عن ان التغيّر مع التأخر قد يكون على وجه يوجب الخيار و ان التقييد انّما هو للاحتراز عنه و هو (كذلك) لأنّه إذا تجدّد في المبيع عيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري رده و كذا لو تجدّد للحيوان عيب بعد القبض في يد المشترى من غير تصرّف كان للمشتري ردّه ان كان حدوث العيب في ثلاثة أيام الخيار و كذا لو حدث في المملوك شيء من احداث السنة الّتي يرد ان حدث شيء منها في أثناء السّنة كالحدبة المفسّر بها القرن في بعض الاخبار

قوله نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا أو تحقق الإنشاء الحقيقي عرفا

استدراك عما قبل قوله فافهم هذا فإنّه قد غفل

مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة

قوله نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف الاستعلام صحته و فساده جاز شرائها بوصف الصحة

استدراك من قوله لا بد من اختبار الطعم و الوزن و الرائحة

قوله فقد قوى في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف

قال في السّرائر و كلّ شيء من المطعوم و المشروب يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له كالأدهان الطيبة المستخبرة بالتّم و صنوف الطيب و الحلاوات و الحموضات فقد روى انّه لا يجوز بيعه بغير اختباره فان بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح و المتبايعان فيه بالخيار فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس و بهذه الرّواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه و هو ان البائع لم يصفه فإذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح لانّه ما يعرف من مشاهدته طعمه فلا بدّ من وصفه فاما إذا وصفه و ضبطه بالوصف فالبيع صحيح و يعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية في المرئيات لأنّه لا يمكن معرفته بالرؤية بل بالطعم فان وجد طعمه أو رائحته أو لونه كما وصف البائع له فلا خيار له و ان وجد بخلاف وصف بايعه كان بالخيار و لا دليل على بطلان هذا العقد لان اللّه تعالى قال أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قال (تعالى) وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و هذا بيع ثم ذكر ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من قوله و يمكن ان يقال (انتهى)

قوله فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه

و يكون الأمر لرفع الخطر المحتمل في نظر السائل عن جواز الذوق نظرا الى شكه فيه

قوله و لعلّه لنكتة بيان ان مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بيعه بشرط الصّحة

قال في القواعد و لو ادى اختباره الى الفساد كالبطيخ و الجوز و البيض جاز بيعه بشرط الصحة فإن كسره المشترى فخرج معيبا فله الأرش خاصة ان كان لمكسوره قيمة و الثمن بأجمعه ان لم يكن كالبيض الفاسد انتهى

قوله لكن الإنصاف ان الظاهر من عبارتي المنفعة و النهاية و نحوهما هو اعتبار ذكر الصّحة في العقد كما يطهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى أخرها

قال في المقنعة و كلّ شيء من المطعومات و المشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له كالأدهان المستخبرة بالشم و صنوف الطيب و الحلواء المذوقة فإنّه لا يصحّ بيعه بغير اختبار له فان ابتيع من غير اختبار كان البيع باطلا و المتبايعان فيه بالخيار و ما لا يمكن اختباره الا بإفساده و استهلاكه كالبيض الذي لا يعرف جيده من رديه الا بعد كسره و البطيخ و القثاء و الباذنجان و أشباه ذلك فابتياعه جائر بشرط الصحّة فإن وجد فيه فاسدا كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا و معيبا و ان شاء رد الجميع و استرجع الثمن و ليس له رد المعيب دون ما سواه انتهى و وجه ظهور العبارة فيما ذكره هو انه صرّح في أوّلها بأنه لا يصحّ بيعه بغير اختباره فإذا قال في أخرها ان بيعه جائز بشرط الصّحة يصير المراد به انه يرتفع عدم الصّحة المحكوم به أوّلا باشتراط المبيع فيحصل عقدان إيجابي و سلبي فيحصل الحصر و لكن استفادة هذا المعنى الذي ذكرناه موقوفة على ان يكون المراد بعدم الصحة و البطلان في العبارة الأولى ما هو المعنى الظاهر المتعارف منهما و لكن لو قلنا بان المراد بهما هو عدم اللزوم كما هو مقتضى قوله و المتبايعان فيه بالخيار خصوصا مع تعقيبه بقوله فان تراضيا بذلك لم يكن بأس لم يحصل المعنى الذي ذكرناه

قوله و ظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده

يعنى ان ظاهر جميع الجماعة الذين نسب إليهم الخلاف في المسئلة من المفيد و القاضي و سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة اعتبار خصوص الاختبار و عدم الاكتفاء بذكر الأوصاف

قوله الا ان تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد

(انتهى) (الظاهر) ان كونه كالشاهد مبنى على انّ له داعي الاختبار انّما توجد غالبا بالنسبة إلى الأوصاف التي هي مناط السّلامة

قوله و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشترى

وجه التأييد ان الخيار انّما يتحقق في صورة تبين المبيع معيبا و لا يتحقق بتخلف وصف غير مذكور ليس تخلفه موجبا لكون المبيع معيوبا

قوله عنون المسئلة بما كان المراد طعمه أو ريحه

(11) و معلوم انّه إذا كان المراد بالشيء شيئا منهما كان فواته موجبا لفوات معظم ماليته فيكون ما ذكره مثالا للكلي

قوله و هذا و ان كان لا يخلو عن وجه

(12) يعنى ان عدم كفاية الإطلاق و ان كان لا يخلو عن وجه لما أشار إليه من انّه لا يندفع به الغرر الا انه مخالف لكلماتهم فيتعين كفاية الإطلاق في الكلّ الا ما صرّحوا به من خصوص ما يراد طعمه أو ريحه

مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار

قوله و يظهر من المبسوط قول بأنّه لو كان تصرّفه على قدر يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الرّد و انّ المراد بالأرش تفاوت ما بين صحيحة و فاسده الغير المكسور

(13) قال في المبسوط إذا باع من غيره شيئا ممّا يكون ماكوله في جوفه كالبيض و الجوز و اللوز و كسره المشترى فوجده فاسدا فلا يخلو من أحد أمرين امّا ان لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدّجاج فان كان هكذا فالبيع باطل لانه لا يجوز بيع ما لا قيمة له و على هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس و الديدان و الجعلان و نبات و ردان و الذباب و غير ذلك و من أتلفه فلا ضمان عليه لانّه لا قيمة له و ان كان لفاسده قيمة مثل بيض النعامة و الجوز و اللوز و البطيخ و الرّمان نظر فيه فان كان لم يزد في كسره على القدر الّذي يستعلم به العيب و لا يمكن ان يعلم بما دونه مثل ان يكون ثقب الرّمان فعرف حموضته و ثقب البطيخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرا عرف به انّه مدود لان؟؟؟؟ و يد لا يمكن معرفته بالثقب فان كان هكذا لا يجوز رده و قد قيل ان له ردّه و الأوّل أقوى لأنّه تصرّف في المبيع و يجب له الأرش و قد بينا كيفيّة الأرش و هو ما بين قيمته صحيحا و قشره صحيح و بين كونه فاسدا و قشره صحيح ممّا يثبت يرجع بمقداره من الثمن و لا يقوم مكسورا لان الكسر نقص حصل في يده انتهى

قوله و جعل الثاني

(14) أي انفساخ البيع من أصله

قوله لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد و الفتاوى

(15) الّذي يذكره فيما سيجيء مخالفة كون الأرش تمام الثمن للقواعد و الفتاوى

قوله فان العلم مخرج له عن المالية

(16) يعنى على التقدير المذكور من كونه ما لا واقعا لان قوام ماليته الواقعية بناء عليه انّما يكون بعدم العلم بأنه ليس ممّا يبذل بإزائه الثمن لو علم بوصفه الذي هو عليه

قوله

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست