responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 492

عن سقوط خيار الأخر و هذه الدّعوى لا شاهد عليها بل الوجدان شاهد بخلافها إذ ليس في الكلام المذكور ما يمكن دعوى ظهوره فيما ذكرنا فالوجه ان يقال ان ظهوره في ذلك انّما هو بالتقرير و عدم الاعتراض على ما ذكره والده في المتن الثانية ما افاده بتفريع قوله ينتفي القول المحكي عن الخلاف و الجواهر و هذه بحسب الظاهر ممّا يتجه عليه المنع لان ظهور كلامين من فقيهين في حكم لا يقتضي بانتفاء خلافه من غيرهما و يمكن توجيهه بان مراده ان ظاهر عبارة القواعد عدم انفكاك سقوط خياره عن سقوط خيار الأخر انّما هو على الواقع و عند الجميع لا بحسب نظره وحده و مثل تقرير فخر المحققين (رحمه الله) و (حينئذ) يكون تفريع انتفاء القول المذكور على ما ذكره في محلّه

قوله فإنه لو لا جواز التفكيك بين الخيارين لاقتصر على قوله بطل خيارهما فتأمل

لعلّ الأمر بالتأمل إشارة الى ما سيأتي من احتمال انّ الشيخ (رحمه الله) أراد سقوط خيار المتمكن من التخاير من حيث تمكنه مع قطع النظر عن حال الأخر فلا ينافي سقوط خيار الأخر من أجل اللازم بين الخيارين من حيث اتحادهما في الغاية

قوله بل حكى هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صريحها و فيه تأمل

الحاكي هو السيّد محمّد جواد العاملي (رحمه الله) في مفتاح الكرامة و لكن قال في التّذكرة لو أكرها على التفرق و ترك التخاير لم يسقط خيار المجلس و كان الخيار باقيا الّا ان يوجد منه ما يدلّ على الرّضا باللزوم و هو أظهر الطريقين عند الشافعية و الثاني انّ في انقطاعه وجهين الثبوت و انتقال منه كالقولين في صورة الموت و هذا اولى ببقاء الخيار لأن إبطال حقه قهرا مع بقائه بعيد و كذا لو حمل أحد المتعاقدين و اخرج عن المجلس مكرها و منع من الفسخ بان يسدفوه مثلا هذا كلامه (رحمه الله) و دلالته على ما فهمه الحاكي موقوف على ان يكون المراد بقوله و كذا لو حمل أحد المتعاقدين انّه لا يسقط خياره وحده فيبقى خيار الأخر و امّا لو كان المراد انّه لا يسقط الخيار أصلا من شيء من الطّرفين كما لو أكرها جميعا فإنه لا يفيد ما فهمه الحاكي (حينئذ) و (الظاهر) ان هذا هو الوجه في تأمل المصنف (رحمه الله)

قوله مثل ما إذا مات أحدهما و فارق الأخر اختيارا فان (الظاهر) منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين

لا يخفى ان هذه المسئلة غير المسئلة التي تأمل فيها جماعة منهم العلّامة و هي انّه هل يسقط الخيار بموت أحدهما في المجلس فان تلك المسئلة مفروضة فيما إذا كان الأخر باقيا في المجلس مع بدن الميّت و هذه فيما إذا فارق الأخر جسد الميّت فكلا منهما مقيّدة بقيد مناقض بقيد الأخر

قوله مع تأيد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدّين

المشار اليه باسم الإشارة هو سقوط الخيارين بمفارقة أحدهما اختيار أو الإجماع المنقول عبارة عن الاتفاق الواقع دعواه في ذيل العبارة التي حكيناها عن السّيد المتقدم ذكره في طي ما علقناه على قول (المصنف) (رحمه الله) سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقق (رحمه الله)

قوله لأن الغاية إن حصلت سقط الخياران و لا بقيا فتأمّل

لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى انّه يمكن ان تكون الغاية الّتي هي افتراقهما غاية لكون البيّعين بالخيار على وجه التوزيع بان يكون افتراق كلّ منهما غاية لخياره فقط دون صاحبه و (حينئذ) لا يبقى وجه لقوله ان الغاية إن حصلت سقط الخياران و لا بقيا لابتنائه على كون مجموع افتراقهما غاية لمجموع خيارهما

قوله مع ان شمول عبارته لبعض الصّور التي لا يختصّ بطلان الخيار فيها بالمتمكن ممّا لا بدّ منه

و ذلك كما لو كان غير المتمكن قد فوض أمر خياره قبل حصول عدم التمكن الى صاحبه فأكره على الافتراق على وجه يتمكن من الفسخ و التخاير فلم يفعل بطل خياره و خيار غير المتمكن الذي فوض خياره اليه فلم يختصّ بطلان الخيار بالمتمكن

مسئلة لو زال الإكراه

قوله و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد

يعنى لم يقع في الأدلّة الشرعية تنزيل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد حتى يستفاد من عموم المنزلة كون الخيار فيه (أيضا) مغيّى بالافتراق

مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف

قوله حيث قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا

تمام الرّواية كما في الوسائل عن على بن رئاب عن أبي عبد اللّه قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له قبل له و ما الحدث قال ان الأمس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث انتهى ما في الوسائل

قوله فإن المنفي يشمل شرط المجلس و الحيوان فتأمل

الظاهر انّ الأمر بالتأمل للإشارة إلى أن المنفي الذي هو الشرط المذكور ليس قابلا لشمول شرط المجلس إذ ليس المراد بقوله ما اشترى الّا الحيوان بدلالة ما قبله و ما بعده فلا يكون المراد بالشرط المنفي إلا خيار الحيوان الّا انّ ان يقال انّ المراد بما اشترى و ان كان هو الحيوان الا ان الشرط في الحيوان لا يختصّ بشرطه المختصّ به الغير الجاري في غيره فيشمل سائر الشروط المشتركة بين غيره و بينه و منها خيار المجلس و إذا سقط خيار المجلس في الحيوان سقط في غيره بعدم القول بالفصل أو يقال انه يستفاد منه بان المناط انّما هو رضا المستكشف عنه بالتصرّف فيقال ان المناط المدلول عليه بالخبر موجود في خيار المجلس (أيضا)

الثاني خيار الحيوان

قوله لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري

قال في المصابيح و يختصّ هذا الخيار بالبيع لاختصاص دليله به و يعمّ كلّ حيوان يصحّ بيعه من العجم و الأناسي ممن لا ينعتق على المشترى ما لم يشترط نفيه فان اشترطه انتفى بالإجماع و في اشتراط استقرار الحياة في صحة البيع و ثبوت الخيار وجهان أشبههما العدم و يثبت في حيوان البحر و ان اخرج من الماء و اشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده الى ما يعيش فيه فلو تركه المشترى على الجدر حتى مات فلا ضمان على البائع انتهى و زاد في الجواهر التعليل للحكم الأخير بقوله لانّه هو الّذي أتلفه انتهى

قوله فمثل السّمك المخرج من الماء و الجراد المحرز في الإناء

(11) (انتهى) المراد بالسّمك و الجراد المذكورين هما قبل موتهما

قوله و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه

(12) أحدها ان يقال ان الخيار هيهنا فوري ثانيها ان يقال انّه يمتدّ الى الموت ثالثها ان يقال ببقائه فيما بعد الموت الى الثلاثة أو الى ان ينتن فيخرج عن الماليّة أو يحدث نقص في ماليّته بان يجعل المنتهى أقرب الأجلين منهما

قوله مع الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع كما في التذكرة بالحكمة الغير الجارية في الكلّي الثابت في الذمة

(13) قال في التذكرة بعد الاستدلال بالاخبار و لانّ العيب في الحيوان قد يثبت خفيّا غالبا و في الثلاثة يختبر و يظهر أثره فوجب ان يكون مشروعا دفعا للضّرر و لانّه يثبت في الشاة المصراة فكذا في غيرها لان المناط هو ظهور العيب الخفي و لان الحيوان يغتذي و يأكل في حالتي صحته و سقمه و يتحول طبعه فلمّا ينفك عن عيب خفي أو ظاهر فيحتاج إلى إثبات الخيار ليندفع عنه هذا المحذور انتهى

مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري

قوله لعموم صحيحة محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار

(14) (انتهى) الرّواية المشتملة على لفظ صاحب الحيوان قد ذكرها في الوسائل مسندة عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سمعت يقول قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) البيعان بالخيار حتى يتفرّقا و صاحب الحيوان ثلث الحديث انتهى ما في الوسائل و رديها

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست