responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 394

ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لان مورد التخصيص انّما هي الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم الأوّل بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع الى العموم بل إلى الأصول الأخر و لا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم أو من الإطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فإنه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من تخصيص العام بالاستصحاب و إذ قد عرفت ذلك اتّضح لك ما ذكره (رحمه الله) هنا من كون المقام مقام الاستصحاب حكم الخاص لان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المتوجه الى المتعاقدين قد خصّ من جهة خروج العاقد الغير المالك و قد كان الفضولي البائع مال الغير لمالكه غير مالك و غير مأمور بالوفاء بالعقد ثم انه لما صار مالكا لما باعه فضولا وقع الشك في توجه الأمر بالوفاء بالعقد اليه فجاء عدم توجه الأمر المذكور اليه هذا و امّا الأمر بالتأمل فلعله إشارة إلى توهين ما ذكره بان خروج الفضولي العاقد على مال الغير انما كان بعنوان كونه غير مالك و الا فلا نص على خروج الفضولي بخصوصه و قد فرض انه صار مالكا فارتفع المانع مع وجود العنوان الذي توجه إليه الأمر بالوفاء في الآية و هو كونه عاقدا ففي الحقيقة قد تبدل موضوع الخاص و عنوانه الى ما يندرج تحت عنوان العام فالمقام مثل ما لو قال الآمر أكرم العلماء و قال لا تكرم العلماء الفساق و كان زيد فاسقا يجرى عليه حكم الدليل الخاص ثم انه تبدل عنوان الفسق بالعدالة فصار عادلا فإنه (حينئذ) يجرى عليه حكم وجوب الإكرام المحكوم به على العام و لكن الأظهر انّه اشارة إلى لزوم إمعان النظر و التدبر فيما ذكره كما يشهد به التدبر فيما يذكره (رحمه الله) الى أخر المسئلة

المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

قوله الاولى ان يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع

أراد بالولي من ليس مالكا لكنّه من شأنه مباشرة العقد امّا بالطريق الولاية الشرعيّة المتعارفة أو بالإذن كما في الوكيل و العبد المأذون و يشهد بهذا التعميم حكايته خلاف القاضي في العبد المأذون فأقسام جائز التصرف المنكشف في الحقيقة ثلاثة المالك و الولي و المأذون

قوله و هو حسن

لانه اعترف في الفرض الثاني بأنه مع اذن المولى في الواقع من جهة انه أمر قوما ان يبايعوا العبد و العبد لا يعلم يصحّ المعاملة و إذا صحّ المعاملة تحقق انّ المناط انّما هو الإذن الواقعي بالنسبة الى العبد و ان علمه و عدم علمه ليس مناطا ضرورة ان علم غيره من الناس بكونه مأذونا في المعاملة لا مدخل له في صحة معاملته و اعلم انه قال بعض المحققين كان القاضي جعل الإذن الذي لا يعلم به أحد كسائر ما يتكلم به الإنسان عند نفسه مما يتعلّق بمخاطبة غيره فلا يعتد به ما لم يقصد إفهامه لأحد و لا يبعد ذلك فإن الإذن لا يصدق عرفا على مثل ذلك كما ان من أوجب البيع عند نفسه فحضر القابل فورا فقبل لم يعتد به و على هذا لا يختص بإعلام المعاملين بل متى أظهر الإذن لأحد من الناس صحت المعاملة الوقعة بعده و هو الذي يقتضيه إطلاق أوّل كلام القاضي نعم لو اكتفينا في الاذن بالرّضا النفسي (مطلقا) أو جعلناه من الإيقاعات المحضة صحّ قول العلامة (رحمه الله) انتهى و قال بعض من تأخر انه لا يعتبر في حقيقة الاذن علم أحد بوقوعه بل يحصل بمجرد إنشائه بلفظ دال عليه فيما بينه و بين اللّه و ان لم يعلم به أحد و الاعلام انما هو كاشف عن ثبوته في الواقع فيكفي في صحة البيع مجرد مطابقته في الواقع و لا يعتبر فيه الاعلام لا بالنسبة إلى المأذون و لا بالنسبة إلى غيره ثم انه لو فرض وقوع الشك في اعتبار الاعلام في تحقق حقيقة الاذن منعنا من اشتراط الاذن بالمعنى المذكور اعنى ما أخذ فيه الاعلام في صحة البيع بل قد عرفت سابقا لانه لو لا مخافة مخالفة الأصحاب لقلنا بان مجرد الرضا الباطني يكفي في إخراج العقد عن عنوان الفضولي لكن ليس في المقام من كلماتهم ما يمنعنا من الالتزام بان مجرد إنشاء الترخيص و لو لم يعلم به أحد يكفي في صحة البيع و ان لم يسمّ إذنا هذا و أقول دعوى صدق المأذون على من لم يخاطب بالترخيص و لم يبلغه خطاب غيره بترخيصه كما لو قال لزيد ان عمر و أمر خص و ان لم يبلغ الخبر عمر و أو ان كانت ممنوعة الا ان ما ذكره أخير الا بأس به

قوله و في توقفه على أجازته للمولى عليه وجه لان قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون فتأمل

الأمر بالتأمل يمكن ان يكون إشارة إلى انه إذا فرض ان قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح لم يبق في المقام الا انه أوقع البيع على الوجه الغير المأذون فيه إذ لم يأذن الشارع في التصرف في مال الصّغير إلا بملاحظة مصلحته و لذلك كان التصرف ببيعه لنفسه غير مأذون فيه و لازم هذا حكم تكليفي من شانه انّه لو علم به و بموضوعه فخالفه كان قد فعل حراما لكنه لم يعلم فإجازته من جانب المولى عليه لا اثر له مع وقوع البيع في محله من حيث الحكم الوضعي و يمكن ان يكون إشارة إلى تشييد ما ذكره بإمعان النظر فيه بان يقال انه لو كان بايع مال الصغير لنفسه هو غير الولي و قد تعقبه علم الولي و اعتقاد كون إجازته مصلحة له كان اللازم (حينئذ) هو الإجازة و قد اجتمع في الولي جهتان متغايرتان بالاعتبار إحديهما جهة استقلاله في ماله و هو من هذه الجهة بالنسبة إلى الصّغير بمنزلة الأجنبي و الأخرى ولايته على مال الصّغير و هو من هذه الجهة بمنزلة المالك و قد وقع تصرفه من الجهة الاولى و هو بهذا الاعتبار ليس قائما مقام المالك فلا بد من إمضاء البيع من الجهة الأخرى التي هي جهة ولايته عليه و ما ذكر من ان قصد بيع مال الغير ليس قادحا و لا نافعا فإنّما هو بالنسبة إلى أصل الصّحة التأهلية للعقد لا بالنسبة إلى لزومه فالقول بلزوم الإجازة من الولي بعد انكشاف كونه وليا لا يخلو من وجه و لا فرق في ذلك بين الولي الخاص كالأب و الجد و بين الوليّ العام كالحاكم و عدول المؤمنين خلافا لبعض المحققين حيث جعل الأشبه في الولي الخاص لزوم البيع و عدم توقفه على الإجازة و جعل الأحوط في الولي العام اعتبارها

قوله ففيه مع مخالفته لمقتضى الدليل الأوّل كما لا يخفى

لان مقتضى الدليل الأول انه باع عن أبيه منجّزا باعتقاد انّه حي و ان المال ماله و مقتضى الدليل الثاني هو البيع عن نفسه معلقا على موت أبيه و هما متخالفان

قوله مع ان عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف

انما قيد بهذا القيد لكون هذا القول هو خيرة جامع المقاصد

قوله و امّا أدلّة اعتبار التراضي و طيب النفس فهي دالّة على اعتبار رضى المالك بنقل خصوص ماله بعنوان انه ماله

هذا جواب عن سؤال مقدر و هو انه إذا كان يكفي في تحقق صورة العقد القصد الى نقل المال المعيّن الشخصي فطيب النفس بنقله (أيضا) حاصل فكيف تتمسك في إثبات لزوم الإجازة بما دلّ على اعتباره في حل مال شخص لغيره فأجاب بأن مؤدى الأدلّة الدالة على اعتبار طيب النفس انّما هو اعتبار خصوص طيب النفس بنقل المال بعنوان انه ماله

قوله

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست