responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 478

من التفصيل هو ان هنا أمور الأوّل تعارض الواجب العيني من طلب العلم مع الواجب من طلب الرّزق و الواجب هنا تقديم طلب الرّزق ان انسدت عليه وجوه التحصيل مما سواه لأن في تركه (حينئذ) الإلقاء إلى التهلكة و المعلوم في جملة من الأحكام تقديم مراعاة الأبدان على الأديان و لهذا وجب الإفطار على المريض المتضرر بالصّوم و ان أطاقه و التيمم على المتضرّر بالماء و ان لم يبلغ المشقة و العقود في الصلاة على المتضرر بالقيام و اباحة الميتة ان اضطر إليها و نحو ذلك مما يقف عليه المتتبع امّا لو حصل له من وجه زكاة و نحوها ما يموته وجب تقديم العلم البتة الثاني تعارض الواجب العيني من العلم مع المستحب من طلب الرّزق و لا ريب في تقديم طلب العلم الثالث تعارض الواجب من طلب الرّزق مع الواجب الكفائي من طلب العلم و لا ريب في تقديم طلب الرزق لما ذكر في الصّورة الأولى هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين و الا وجب الجمع بقدر الإمكان في الواجبين و باقي الصّور يعرف بالمقايسة انتهى

قوله بل يلقى مقاليد امره الى اللّه تعالى في رزقه و غيره

قال في مجمع البحرين قوله تعالى لَهُ مَقٰالِيدُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أي مفاتيحها واحدها مقلّد كمنجل و مقلاد و يقال هو جمع لا واحد له انتهى و إلقاء مقاليد الأمر الى اللّه تعالى هيهنا كناية عن طلب فتح مغلقاتها و مقفلاتها منه سبحانه

قوله ما يقوم بأوده

الا و إذ الثقل و القنام بالثقل كناية عن رفعه

قوله و هو مبادي عشر الثلثين و تسعمائة

المراد هو مبادي العشر الأخير و الا لقال من مبادي عشر العشرين و تسعمائة

قوله بإسناده إلى الحسين بن علوان

اعلم ان الحسين بن علوان الكلبي كوفي يروى عن الصّادق (عليه السلام) و قد اختلف في وثاقته و ضعفه على قولين كما اختلف في كونه إماميا مستورا أو كونه من العامة أو من الزيدية على أقوال ثلاثة

قوله (عليه السلام) فتأتيه الدنيا و هي راغمة

في نسخة من الحدائق و في الوسائل المصحّحة على خط المؤلف راغمة بالراء المهملة و الغين المعجمة و معنى الكلمة (حينئذ) ذليلة منقادة

مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان

قوله قلت و ما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت و كم الغدوة و الرّوحة قال أربعة فراسخ قال ابن ابى عمير و ما فوق ذلك فليس بتلق

قال في النهاية في الحديث على روحة من المدينة أي مقدار روحة و هي المرة من الرّوح انتهى و الظاهر انّ المراد بالعذرة المسير من مطلع الشمس الى الزوال و بالرّوحة المسير من الزّوال الى الغروب فيتطابقان من حيث المقدار كما انّه يطابق الحديث اخبار تقدير مسافة القصر ببياض يوم المفسّر بثمانية فراسخ في كلام جماعة قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد ذكر الحديث تدلّ هذه الرّواية على ان حد التلقي دون أربعة فراسخ لا هي كما هو ظاهر العبارات فكأنه لعدم التعيين جعل ذلك و ليس بجيد انتهى ثم انّ العلّامة المجلسي (رحمه الله) كتب على هذا الحديث في حواشي الكافي ما نصه ظاهر الخبر عدم دخول الأربع في التلقي و تفسيره يدل على خلافه كما هو المشهور بين الأصحاب و يمكن إرجاع اسم الإشارة في كلامه الى ما دون الأربع و اللّه يعلم انتهى

قوله و مما ذكرنا يعلم ان النهى في سائر الاخبار (أيضا) محمول على الكراهة الموافقة للأصل مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور

كان حق العبارة ان يقول مع ضعف الاخبار و أضعفها و مخالفتها للمشهور لأن الرّواية المشتملة على النّهى عن الأكل منه قد صرّح بعضها و عدل إلى سائر الاخبار فلا يجوز تكرير ذكر ذلك و سبقه الى الحكم بضعف الاخبار غيره كصاحب الجواهر (رحمه الله) و لكن في الرّياض بعد ذكر الخبرين اللّذين ذكرهما (المصنف) (رحمه الله) على عكس الترتيب ما نصه و ظاهر النهى التحريم و ذكر القائلين به ثم قال لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأوّل و ابن ابى عمير في الثاني مع صحة السّند إليهما و هما مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما خلافا للأكثر من تأخر فالكراهة للأصل و ضعف السّند و يضعّفان بما مرّ فاذن القول بالتحريم أظهر سيما في اعتضاد الخبرين بوجه أخر و هو عمل الحلي (رحمه الله) بهما مع اقتصاره في العمل باخبار الآحاد على ما احتف منها بالقرائن القطعية جدا مع دعوى الشيخ (رحمه الله) عليه الإجماع في (الخلاف) انتهى و الظاهر ان حكم (المصنف) (رحمه الله) بالكراهة بعد تنبيه صاحب الرّياض على ان في سندي الخبرين ابن محبوب و ابن ابى عمير و انهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما مبنى على عدم و كونه على هذا الإجماع كما انّه عليه يبتنى ما ذكره المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) مع التفاته الى الرّجال في هذا المقام و في غيره من سائر المقامات بأسرها حيث انّه بعد ذكر الرّوايتين اللتين ذكرهما (المصنف) (رحمه الله) على عكس الترتيب عقبهما بثالثة و هي رواية عروة بن عبد اللّه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر و لا يبع حاضر لباق و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض ثم قال لكن الرّواية الأولى ليست بظاهرة الصحة لعدم توفيق مثنى الحناط مع إهمال منهال و كذا الثانية للثاني و الأخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر فإنّه قيل ضعيف جدا و بغيره و بالجملة الأصل دليل قوى مع عموم أدلّة التجارة فالقول بالتحريم لمثلها مشكل انتهى و الى مثل ذلك أشار الشهيد الثاني (رحمه الله) في (المسالك) حيث قال بعد ذكر الرّواية منهال المشتملة على صيغة النّهي ما صوّرته و الأصل فيه التحريم فحمله على الكراهة ليس بجيد نعم ممكن ردّه بجهالة بعض سنده و منه يظهر وجه ما اختاره (المصنف) (رحمه الله) و جماعة من الكراهة عملا بالأصل و يكفي في إثبات الكراهة أمثال ذلك انتهى

قوله و روى ان حد التلقي روحة فإذا بلغ إلى أربعة فراسخ فهو جلب

قال في القاموس جلبه يجلبه و يجلبه جلبا و جلبا و اجتلبه ساقه من موضع إلى أخر انتهى و المراد به التجارة و كتب الملا مراد (رحمه الله) في حواشي الفقيه على هذا الحديث ما صورته الظاهر ان الرّوحة بمعنى الرّواح اى الوقت من زوال الشمس الى الليل فيكون المضاف محذوفا اى مسير روحة و يمكن ان يراد بالرّوحة المسير في الرّواح و السّائر فيه بالسير المعتدل يقطع أربعة فراسخ فإذا كان ذلك جدا التلقي فعنده ينتهى التلقي فلا تلقى إلا إذا كانت المسافة أقل من أربعة فراسخ انتهى

قوله لكن قال في المنتهى حد علمائنا التلقي بأربعة فراسخ

(انتهى) هذا استدراك مما حصل من الكلام السّابق و هو ان تمام الأربعة من دون زيادة و لا نقيصة خارج من التلقي مندرج تحت عنوان السّفر فلا يجرى عليه حكم المرجوحية و وجه الاستدراك ان الحاصل من عبارة المنتهى هو ان ما زاد على الأربعة خارج عن تحت التلقي غير محكوم عليه بالمرجوحية فيكون نفس الأربعة من التلقي

قوله و التعليل بحصول السّفر الحقيقي يدلّ على مسامحة في التعبير

أراد بالتعبير الواقع فيه المسامحة قوله فان زاد على ذلك كان تجارة و وجه دلالة التعليل على المسامحة هو وضوح حصول السفر الحقيقي بمجرّد الثمانية الملفقة من الأربعة الذهابية و الأربعة الايابية بدون زيادة في شيء منهما

قوله و لعل الوجه في التحديد بالأربعة أن الحصول على الأربعة بلا زيادة و نقيصة نادر فلا يصلح ان يكون ضابطا لرفع الكراهة

(11) يعنى انّه مع كون أكثر ما يتحقق به التلقي عبارة عما دون الأربعة عبّروا بما يفيدان أكثر ما يتحقق به عبارة عن الأربعة نظرا الى ان ما دون الأربعة لا يتحقق بحيث يحصل العلم به الا بتحقق الأربعة فالتجديد

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست