responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 455

ثمّ قال و الذي يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن الحسن الصّفار و ساق الصّحيحة الاولى الى أخرها و من جميع ما ذكرناه تبين سقوط ما وجدته في بعض حواشي الفقيه منقولا عن العلّامة المجلسي (رحمه الله) في تفسير صحيح ابن مهزيار من ان ظاهره ان الوقف إذا كان موقّتا بوقت معين فهو صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدّة مردود على الورثة بعد انقضائها فيكون حبسا و ان كان موقتا بوقت مجهول بان قال وقفته الى وقت ما فيكون باطلا و اللّه يعلم انتهى و وجه السّقوط أنهم أجمعوا على اعتبار الدّوام في الوقف بمعنى عدم اقترانه بالمدّة سواء كانت معلومة أو مجهولة و لم يعلم من أحد من القدماء و المتأخّرين قول بصحة الوقف المقترن بها وقفا و صرفه الى الحبس مناف لقصد الواقف مع اختلاف الوقف و الحبس في إفادة الأوّل تمليك العين دون الثاني و لنا على الثانية انه قد تحصل ممّا ذكرناه ان الوقف على من ينقرض صحيح و معلوم ان صحّة كلّ عقد عبارة عن ترتّب أثره عليه بمقدار مدلوله و ليس مدلوله كما عرفت الا حبس العين و تمليكه لنفس الموقوف عليه على وجه لا تغدّاه الى غيره الا بتعدية الواقف كما يشهد به كيفية الانتقال من كلّ طبقة سابقة الى لاحقتها التي جعلها الواقف مرتبة عليها لا الى وارث السّابقة فلا مخرج عن ملك الواقف الا بمقدار مدلول صيغة الوقف و ان شئت سلوك طريق أخصر و أوضح فاستند الى قوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إذ لم يقصد الواقف الا كون العين موقوفة على من ذكره في متن العقد و يكون ملكا له بعده فان قلت معاقد الإجماعات ناطقة باعتبار الدّوام في الوقف و مقتضاه بطلان ما اقتصر فيه على من ينقرض فيكون رجوع العين الموقوفة إلى الواقف أو وارثه من هذه الجهة لا من الباب الذي ذكرت قلت المراد من معاقد الإجماعات هو عدم التوقيت بمدّة كما هو المحكىّ عن صريح ابن زهرة و غيره و الّا كان الخلاف في صحته وقفا منافيا للإجماع المذكور هذا و لبعض أفاضل الفقهاء و هو صاحب الجواهر (رحمه الله) في المقام كلام يتضمن وجه الاستدلال بالصّحيحين من طريق أخر لا يحلو إيراده عن إفادة البصيرة قال (رحمه الله) بل هما يعنى الصحيحين ظاهر ان أو صريحان لمن وهبه اللّه قريحة نقادة في ان كلّ موقّت صحيح و كلّ وقف غير موقّت باطل مردود على الورثة ففي مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف عليه موجودا و غير موقّت إذا انقرضوا فيثبت له حكم كلّ منهما من الصّحة و الفساد ضرورة ان قوله (عليه السلام) في الصّحيح الأوّل يعني صحيح ابن مهزيار لكونه ذكر أوّلا في كلامه (رحمه الله) هو (كذلك) عندي تقرير للكليتين المفسّرتين بالصّحيح الأخر الذي هو كالصّريح في صحة الوقف بالتفسير الثاني منهما و هو مفروض مسئلتنا فالجمع بينهما (حينئذ) نتيجته ما ذكرناه بل من قوله على حسب (انتهى) يستفاد ايضا اعتبار الموقوف عليه في الصّحة و الا لم يدخل تحت المصداق الظاهر للفظ حسب هنا كما انّ منه يستفاد تأثير عقد الوقف بالنسبة إلى نقله العين و المنفعة على حسب ما تضمّنه العقد و ما زاد عليه ممّا لم يكن فيه موقوف عليه هو من غير الموقت الذي حكم ببطلانه و رجوعه الى الوارث بل لا يخفى ظهور قوله (عليه السلام) في الصّحيح الأوّل باطل مردود على الورثة في نحو المفروض لظهور الرّد في ذلك و كذا الورثة إذ لو كان المراد خصوص الباطل من أوّل الأمر لكان الرّد فيه على الواقف الذي لم ينتقل عنه حتّى يرد عليه و دعوى انّ ملك لعين لا يكون الى حدّ ذاتها متى خرجت عن ملك المالك يحتاج عودها الى سبب جديد واضحة الفساد لا لما في (المسالك) من النقض بالحبس و أخويه ضرورة اقتضائها نقل المنافع لا العين الّتي لا إشكال في بقائها على ملك المالك في الثلاثة بل لأنّها كالاجتهاد في مقابلة النصّ و الفتوى في الوقف الّذي قد شرع نقله على هذا الوجه و لهذا يتغير بتغير الأوصاف الّتي منها الحياة و الموت و الفقر و الغنى و العلم و الجهل و غير ذلك و في الجميع يتلقى الثاني الملك عينا و منفعة من الواقف لا من زائل الوصف و (حينئذ) فلا بأس في مفروضنا من دعوى كوى العين المملوكة للموقوف عليه المفروض انقراضه ما دام موجودا مثلا و بعده تعود الى الواقف لان عقد الوقف بعد فرض مشروعيته على هذا الوجه انّما اقتضى نقلها عن المالك ما دام الموقوف عليه غير منقرض و

متى صار غير موقت صار باطلا مردودا على الواقف أو ورثته كما هو صريح الصحيح الأوّل فلا يحتاج (حينئذ) إلى سبب جديد لان الناقل عن مقتضى الملك انّما نقل هذا المقدار و ليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا الإجماع على عدم جوازه ضرورة كون ذلك الذي قد أخذت فيه المدّة غاية لا ما إذا جائت تبعا لانقراض الموقوف عليه فالعود الى الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالإقالة و الخيار اللذين ليسا بسبب ملك جديد للمال الذي خرج عن ملك المالك و انّما سبب فسخ للسّبب الّذي اقتضى النقل فعاد مقتضى السّبب الأوّل على حاله بل لعلّ ذلك هو الأصل في بطلان كلّ سبب طار على السبب الأوّل الذي منه ما نحن فيه كما هو واضح و من ذلك كله ظهر لك انّه لا وجه للقول بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه هذا ما أهمنا ذكره من كلامه و لكن لا يخفى ما في تطبيق قوله (عليه السلام) باطل مردود على الورثة على المفروض الذي هو الوقف على من ينقرض لان لازم ما ذكره ان لا يدلّ على بطلان الوقف الذي لم يذكر فيه الموقوف عليه أصلا أو يلتزم باستعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي و المجازي ثم ان ما ذكره في تقريب كون الوقف المنقطع عبارة عن نقل هذا المقدار من الملك لا عن توقيت الملك من العود بسبب الفسخ و الإقالة ممّا لا يكاد يناسب المقام لانّه فيهما يحتاج الى سبب لرفع المقتضى للملك الذي هو العقد بخلاف ما نحن فيه فان المقتضي ينتهى بنفسه و لا يحتاج الى سبب رافع و كفى بذلك فارقا بين المقامين فالعمدة ما أشار إليه من ان عدم قابلية ملك العين للتوقيت و ان كان مسلما الا انّه لا مانع من حصول الملك للعنوان الذي إذا تغيّر ارتفع الملك كما لو وقف على العلماء و كان شخص عالما عند الوقف و بعده بزمان ثم عاد جاهلا فإنّه يرتفع عنه الملك عند ارتفاع العنوان و قس على ذلك غيره من الأوصاف

مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها

قوله بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكىّ عن مجمع الفائدة

التقييد بقوله على الظاهر مبنى على اعتقاده و قوله المحكي وصف لعدم الخلاف في نفسه لا من حيث كونه مظنونا قال في مجمع الفائدة و هي يعني أم الولد امة حملت في ملك سيّدها منه و عدم جواز بيعها ما دام ولدها حيا مع إيفاء ثمنها و القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين انتهى

قوله منها جعل أم الولد ملكا غير طلق كالوقف و الرّهن و قد عرفت ان المراد من الطلق تمامية الملك و الاستقلال

يعنى ان من جملة الموارد الّتي يظهر منها ان كلّ تصرّف في أم الولد ناقل أو مستلزم للنقل غير جائز و ان لم يكن بيعا جعل الفقهاء (رضي الله عنه) أم الولد ملكا غير طلق مثل الوقف و الرّهن اللّذين جعلوهما من غير الطلق و وجه الدّلالة ان معنى الطلق هو تمامية الملك و الاستقلال فقولهم انّها ملك غير طلق معناه انّها ملك ليس صاحبه مستقلا بالتصرف فيه

قوله و منها

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست