responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 439

قال في كتاب البيع من غاية المراد ما نصه و قال المفيد (رحمه الله) يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر أو يكون غير مجد نفعا أو اضطر الموقوف عليه الى ثمنه أو كان بيعه أعود عليه أو يحدثوا ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب الى اللّه بصلتهم فهذه خمسة مجوزة للبيع ليس بعضها مشروطا ببعض انتهى

قوله ثم ذكر خلاف ابن الجنيد

(انتهى) قال في الانتصار في حكاية خلاف ابن الجنيد المشار اليه ما لفظه فان قيل فقد خالف أبو على بن الجنيد فيما ذكرتموه و ذكر انّه لا يجوز للواقف ان يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه و كذلك فيمن هو وقف عليه انه لا يجوز له ان يبيعه قلنا لا اعتبار بابن الجنيد و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر عنه ايضا و انما عول في ذلك الى ظنون الى أخر ما ذكره (المصنف) (رحمه الله)

[الكلام في الوقف المؤبد]

قوله و ان تعذر الانتفاع بها باقية على حالها بالوجه المقصود منها أو ما قام مقامه أشبهت الملك بعد أعراض المالك فيقوم فيها احتمال الرجوع الى حكم الإباحة و العود ملكا للمسلمين ليصرف في مصالحهم و العود الى المالك و مع اليأس عن معرفته يدخل في مجهول المالك

تفريع قيام الاحتمالات الثلاثة في الوقف على شباهته بالملك بعد أعراض المالك يقتضي جريان مثلها في المشبه به فعلى هذا يلزم ان يجرى عنده في المال الذي أعرض عنه صاحبه احتمال حكم الإباحة فيصير كالمباحات الأصلية فيملكها من حازها و احتمال صيرورته باعراض المالك ملكا للمسلمين ليصرف في مصالحهم و احتمال كونه ملكا لمالكه الذي أعرض عنه نظير عود الوقف الى مالكه الذي وقفه و لا بأس بصرف الهمة الى تحقيق المقال في حقيقة الاعراض و في حكم المال الذي أعرض عنه صاحبه فنقول عرف بعضهم الاعراض بأنه عبارة عن رفع اليد عما هو ملك له من غير إنشاء الإباحة فيه لغيره و ربما أورد عليه بأنه لا بد من زيادة قيد الاختيار لان رفع اليد عن المال عند العجز عن أخذه و الياس منه ليس إعراضا و لا يترتب عليه الحكم المترتب على الاعراض فالإعراض عبارة عن رفع اليد عن المال و البناء على خروجه عن ملكه و عدم احتسابه من أمواله عن طوع و رغبة و اختيار و أنت خبير بسقوطه ضرورة ان الاعراض في هذا المقام ليس عبارة عن أن يطوي كشحا عن المال بحسب صورة الجسم بل المراد به البناء على تركه قلبا و ليس كونه ناشئا من الاختيار مأخوذا في وضعه و لا معتبرا في استعماله فنقول في صورة العجز انه ان بلغ به الحال الى ان عقد قلبه على ترك ذلك المال كان ذلك من مصاديق الاعراض و ان لم يبلغ به الحال الى ذلك المقام بل كان الحاصل منه مجرد الياس لم يكن ذلك إعراضا و ينبغي تعميم دائرة المقال لتوضيح هذا المطلب و تنقيح أصل المقصد فنقول ان ترك المالك ماله يكون على وجوه أحدها ان يكون بقصد الاعراض احتياط كإعراض المسافرين عما فضل من متاعهم و حطبهم و عليق دوابهم من التبن و غيره و هذا على قسمين لانه اما ان يتفق هناك قرائن مفيدة للقطع بالإعراض كالأمثلة المذكورة أو يقترن به ما هو ظاهر في الاعراض قائم مقام إنشاء الإباحة في الظاهر كنثار العرس ثانيها ان ينتفي الأمران فلا يتحقق منه قصد الاعراض و لا فعل ظاهر فيه من جهة خلو ذهنه عن الالتفات الى ذلك المال و عدم اعتنائه به لكنه يعلم من حاله قطعا عدم اعتنائه به و انه لو سئل لأجاب بأنّه لا نظر له في ذلك أصلا كبعرات البعير في نظر صاحبه و أرواث الدواب عند أربابها ثالثها ان يمتنع حصول المال أو استصحابه معه أو بقاؤه له كما لو عجزت الدابّة من المشي أو البعير لجهد أو غرق المال في السفينة أو نحو ذلك و هذا على قسمين أحدهما ان يتحقق منه قصد الاعراض بعد ذلك فيبني على خروجه عن تحت سلطنته و عدم احتسابه من أمواله و هذا يدخل في القسم الأوّل على التحقيق و ثانيهما ان يتركه آيسا من باب الاضطراب و الالتجاء الى تركه لعدم تمكنه من الحيلة في أخذه أو استصحابه فلا يبنى في نفسه على الاعراض كما لا يبنى على العود اليه لتعذر كالمال العريق في البحر أو تعسر كالبعير الذي أصابه الجهد فنحن نضع الكلام في موارد الأوّل الاعراض و يقع البحث فيه تارة عن كونه بنفسه مملكا و اخرى عن كونه مخرجا عن ملك مالكه و ثالثة عن كونه مبيحا لآخذ المال لغير المالك امّا الأوّل فجملة القول فيه انه لا دليل على كون الاعراض بنفسه مملكا بل هو غير معقول لان الكلام انّما هو بعد أعراض المالك و قيل حيازة غيره و من البين ان الملك لا يتقوم بغير مالك و لا مالك في المقام اللّهم الا ان يدعى ان الاعراض صار سببا لتملك من يجوزه و هو شخص معيّن عند اللّه و ان لم يكن معينا عند المالك و يمكن دفعه بأنه كثيرا ما يكون انّه لا يتفق للمال الذي أعرض عنه صاحبه من يحوزه ابدا اللّهم الا ان يقال انه لا مانع من الالتزام بالتفصيل بإفادته الملك مع اتفاق المخير و عدم افادته له مع عدم اتفاقه فيرجع الأمر الى ان القول الفصل ان إثبات الحكم الشرعي يفتقر الى دليل و لم يقم من الشرع دليل على إفادة الاعراض للملك و لم يقل به قائل بل صرّح العلامة (رحمه الله) بنفيها في محلّ يجب ان يؤخذ كبرى كلية قال (رحمه الله) في كتاب المزارعة من التذكرة إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها و سقط من الحب شيء و بنت في ملك صاحب الأرض عاما أخر فهو لصاحب البذر عند علمائنا و به قال الشافعي لأنه عين ماله فهو كما لو بذره قصد أو قال احمد

يكون لصاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف و زال ملكه عنه لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه و لهذا أبيح التقاطه و زرعه و لا خلاف في إباحة التقاط ما رماه الحصاد من سنبل و حب و غيرهما فيجزي مجرى نبذه على سبيل الترك له و صار كالشيء التافه منه كالتمرة و اللقمة و النوى و نحوها و لا شك في انّه لو التقط انسان النوى و غرسه كان له دون من سقط منه فكذا هنا و ليس بجيد لأن الحق و الملك لا يزولان بالإعراض بل به و باستيلاء الغير عليه فإذا لم يحصل الثاني و بنت الخب حتى صار زرعا ينتفع به لم يكن من جملة ما مثل به من الشيء التافه و النوى و لهذا لو نبت نواة سقطت من انسان في أرض مباحة أو مملوكه ثم صارت نخلة و لم يستول عليها غيره فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعا انتهى و امّا الثاني فتوضيح المقال فيه ان ظاهر جماعة بل صريحهم ان نفس الاعراض قبل انضمام تصرف المخير و حيازته ليس مخرجا عن ملك المالك خلافا لصريح صاحب أنوار الفقاهة (رحمه الله) في الجملة و ظاهر بعض على ما حكى عنه و محتمل كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) قال في أنوار الفقاهة بعد ذكر مضمون رواية السفينة المنكرة في البحر ما نصه وفقه المسئلة ان الرواية ان خرجت عن القاعدة بكلا الحكمين أو بأحدهما دون الأخر لزم الاقتصار على موردها من سفينة انكسرت في البحر فلا يتعدى الى غير المورد الا بتنقيح المناط كما

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست