responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 375

المالك و لا يتصور صدورهما من غيره

المستدل هو صاحب المقابيس (رحمه الله) على ما حكى عنه

قوله و فيه ان اعتبار الإقباض و القبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها انما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة فهو عندهم من الأسباب الفعلية

لا يخفى عليك ان كلام المستدل مبنى على ان المعاطاة في الحقيقة عبارة عن التراضي فهو السّبب المستقل و لا يعتبر في تحقق حقيقتها قبض و لا اقباض و علم هذا لا إشكال في تمامية الاستدلال لأنّ التراضي (صح) من وظائف المالك و قد اعترف به (المصنف) (رحمه الله) الا انه (رحمه الله) يمنع من الصّغرى و هو كون المعاطاة عبارة عن التراضي و انما هي عبارة عن القبض و الإقباض منشأ بهما التمليك أو الإباحة فهي سبب فعلى لشيء منهما و اعتبار الرضا فيها على حد اعتباره في السّبب القولي الذي هو العقد و على هذا فكما انه يكفى هناك وقوع القول من غير المالك مع وقوع الرضا من المالك كذلك هيهنا يكفى وقوع الفعل من غير المالك مع وقوع الرضا من المالك فليس للمعاطاة عبارة عن أمر مختص بالمالك حتى لا يصحّ صدوره من غيره

قوله و ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) لا يجدى فيما نحن فيه لأنا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله لعدم الدليل و لو ثبت لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي (أيضا)

غرضه (رحمه الله) ان ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) أمر زائد على مجرد القصد الى مدلول العقد و ذلك هو الرضا و نحن لا نعتبر الاقتران بالرّضا في العقد القولي فكيف نعتبره في الفعلي و ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) لا يفيد فيما نحن فيه لاعتباره الاقتران بالرضا في المقامين و لهذا يقول ان المكره غير قاصد الى مدلول العقد نظرا الى ان المنتفي هناك انما هو الرّضا لا مجرد القصد المقابل للغفلة و الذهول و عدم الالتفات و على هذا فلو ثبت اعتبار الاقتران بالرضا في المعاطاة الفضولي لثبت منه اعتبار الاقتران بالرضا في العقد القولي الفضولي (أيضا) و معلوم عدم اعتباره هناك

قوله و اما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة

لا يخفى ان هذا مبنى على القول بأن أثر المعاطاة انما هي الإباحة الشرعية اما على القول بأن أثرها الإباحة بقصد المالك الّذي يقوم مقامه قصد الفضولي هنا فلا وجه له و لكن لما كان الحق و الواقع في المعاطاة على تقدير القول بكون أثرها الإباحة هو ما ذكره بنى الأمر عليه (صح)

قوله مع ان حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن

هذا يتم على القول بإفادة المعاطاة للإباحة الشرعية كما يتم على القول بإفادتها للإباحة المالكية امّا على الثاني فواضح لان القصد إلى الإباحة لم يقع من المالك و انّما وقع من الفضولي و لا يتحقق من المالك إلا بالإجازة و اما على الأوّل فلان الإباحة الشرعية هنا انما تحصل بقصد المالك الى المعاملة و لم يحصل قبل الإجازة

[الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها]

[في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]

قوله في كونها كاشفة بمعنى انه يحكم بعد اجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كان الإجازة وقعت مقارنة للعقد

اعلم ان القول بالكشف ذهب اليه كثير من فقهائنا و قواه في (المسالك) و استظهره في الرياض و وصفه بأنه أشهر و نسبه المحقق الأردبيلي (رحمه الله) الى الأكثر و في كلام بعض المعاصرين حكاية القول بأنه المشهور و امّا القول بكون الإجازة ناقلة فقد حكى عن فخر المحققين (رحمه الله) بعد التنزل عن أصله الذي هو القول بالبطلان و مثله المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فإنه قال في شرح الإرشاد ما لفظه ثمّ ان الظاهر انه على تقدير الجواز يكون الإجازة جزء السبب لا كاشفا و هو على ما لظنّه ظاهر مع انى ارى أكثرهم لا يقولون بأنه كاشف انتهى و يظهر من العلامة (رحمه الله) في القواعد التردد بين القولين بناء على تفسير جامع المقاصد و ذلك لانه قال في (القواعد) و في وقت الانتقال اشكال و في جامع المقاصد في بيان وجه الاشكال ما لفظه ينشأ من ان الإجازة هي الرضا و هي المكملة للسبب فيمتنع انتقال الملك قبلها و من ان العقد سبب تام في حصول الملك إلى أخر ما قال (رحمه الله) و قال بعض المعاصرين ان ظاهر كثير منهم التوقف ثم قال و لعلّه في الثمرة راجع الى الثاني يعني القول بكون الإجازة ناقلة ثم ان للقائلين بكون الإجازة كاشفة مسالك ثلاثة أشار إليها (المصنف) (رحمه الله) في ذيل كلامه أحدهما ان الإجازة كاشفة عن وقوع النقل حين العقد لكن مع الالتزام بشرطيتها على وجه شرطية الأمر المتأخر في الأمر المتقدم و اعتباره في تأثيره بجعل الشارع و هذا مسلك صاحب الجواهر (رحمه الله) و حاصله تأثير العقد المشروط بالرضا قبل شرطه و ان ذلك في الشرعيات غير ممنوع منه و ان امتنع في العقليات و سيتضح لك تفصيل مقالته (إن شاء الله) (تعالى) ثانيها ان الإجازة كاشفة عن وقوع النقل من حين العقد لكن الإجازة بنفسها ليست شرطا بل الشرط انما هو تعقبها الذي هو وصف منتزع و هذا المسلك حكاه (المصنف) (رحمه الله) في الكتاب عن جماعة من معاصريه و سمعت منه (رحمه الله) شفاها في بعض ابحاثه حكايته عن شرح التبصرة للشيخ الجليل المحقق محمّد تقي الأصبهاني (رحمه الله) ثالثها الكشف الحكمي و المراد به ان الإجازة في حال وقوعها تحدث الملك من حين وقوعها و توجب إجراء أحكام الملك من حين وقوع العقد ككون النماء الحاصل بعد العقد للمشتري و ان كان حصول النماء قبل الإجازة و هكذا غيره من الأحكام الجارية على كون المال ملكا للمشتري من حين وقوع العقد و زعم بعض من تأخر ان هناك مسلكا رابعا لبعضهم و هو ان العقد مؤثر من حينه و لا مدخل للإجازة الا من جهة مجرد الكشف فليس وجودها شرطا و لا اثر له في تتميم العقد أصلا حتى انه لو أخبر المخبر الصادق بان صاحب المال يخبر العقد جاز للمشتري من الفضولي التصرف في المال الذي اشتراه منه بما شاء و أراد من دون ترقب الإجازة و كذا الحال لو علم بذلك من اى طريق كان و نسب هذا المسلك الى الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي (قدس سرّه) في شرح القواعد و عندي ان إثبات مسلك له مغاير للمسلك الأوّل مما لا أصل له و (الظاهر) ان صاحب الجواهر (رحمه الله) أخذه منه و أوضحه و ذلك لأنه (رحمه الله) في شرح قول العلامة (رحمه الله) في (القواعد) و في وقت الانتقال اشكال قال بعد الإشارة إلى طريق الكشف ما لفظه و ليس في تأخير بعض الشروط غرابة و لا في عبادة و لا في معاملة انتهى و هذا هو الذي أوضحه صاحب الجواهر (رحمه الله) كما ستعرفه عند حكاية كلامه إنشاء اللّه تعالى و قال في شرح قول العلامة (رحمه الله) و لا يكفى السكوت لأنه أعمّ من الرضا المعتبر فيها و العام لا يفيد الخاص نعم مع قيام القرينة يلزم اتباعها الى ان قال و الأقوى عدم الاحتياج إلى الصّيغة كاجرت و نحوها أو ما قام مقامها من إشارة الأخرس و شبهها خلافا لبعضهم إذ اللازم ما كان معتبرا في حق المالك و حديث انما يحلل الكلام و يحرم الكلام ظاهر في غير الشروط انتهى فتحصل من ملاحظة الكلامين ان ما ينفيه انما هو التلفظ بالإجازة و ان الرضا المتأخر لا بدّ منه و ان الرّضا (صح) من قبيل الشروط المتأخرة و صاحب الجواهر (رحمه الله) قد سلك مسلكه في مؤدّى كلامه الثاني في شرح قول المحقق (رحمه الله) فلا يكفى سكوته و مع ذلك جعل الرضا من الشروط

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست