مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أسس القضاء و الشهادة
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
621
أسس القضاء و الشهادة
كتاب القضاء
4
النظر الأول: في الصفات
11
و هنا مسائل
24
الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام أو من فوض إليه الإمام
24
الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربما وجب
30
الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة
33
الرابعة: إذا اذن له الإمام في الاستخلاف جاز
36
الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء
41
السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة
44
السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده
49
الثامنة: إذا حدث في القاضي ما يمنع الانعقاد انعزل
54
التاسعة: إذا مات الإمام، قال الشيخ - ره -: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع
55
العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته
58
الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه
58
النظر الثاني: في الآداب
63
و هي قسمان: مستحبة و مكروهة
63
فالمستحبة
63
و الآداب المكروهة
69
و هنا مسائل
75
الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه
75
الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتهما
82
الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه
84
الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله
86
الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره
89
السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان
90
السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا
93
الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم
94
التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود
103
العاشرة: لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة
106
الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد
108
الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه
108
الثالثة عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر
111
الرابعة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأذهان القوية
111
الخامسة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد
111
السادسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين
113
السابعة عشرة: الرشوة حرام
113
الثامنة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
114
النظر الثالث: في كيفية الحكم
117
و فيه مقاصد
117
المقصد الأول: في وظائف الحاكم
117
الأولى: التسوية بين الخصمين
117
الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
120
الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي
121
الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء
122
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول
123
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم يسمع
124
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى
125
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى
126
الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة
126
الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه و وصفه و نقده
130
الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعى؟
132
الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي
133
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم
134
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه
135
و هو إما إقرار أو إنكار أو سكوت
135
أما الإقرار
135
و أما الإنكار
143
و أما السكوت
180
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب
188
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
188
الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس
189
الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم إلى الموكل و لا بينة
190
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف
191
الأول: في اليمين
191
فرعان
201
الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر
201
الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ
203
البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي
207
مسائل ثمان
218
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث
218
الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه
219
الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
220
الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم
223
الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر
223
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين
224
السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
235
الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
237
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد
240
مسائل خمس
255
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي
255
الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا
255
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده
258
الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و أعتقه فأنكر المتشبث
259
الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا
260
خاتمة تشتمل على فصلين
261
الأول في كتاب قاض إلى قاض
261
مسائل ثلاث
270
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه انه هو المشهود عليه الزم
270
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
272
الثالثة: لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء
273
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة و النظر في القاسم و المقسوم و الكيفية و اللواحق
274
أما الأول: في القاسم
274
الثاني في المقسوم
282
الثالث: في كيفية القسمة بالحصص
286
مسائل ثلاث
293
الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
293
الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع
294
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
295
الرابع: في اللواحق و هي ثلاث
297
الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
297
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
298
الثالثة: لو قسم الورثة التركة ثم ظهر على الميت دين
300
النظر الرابع: في أحكام الدعوى
303
أما المقدمة فتشتمل على فصلين
303
الأول في المدعى
303
الفصل الثاني في التوصل إلى الحق
328
مسألتان
336
الاولى: من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له
336
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
338
أما المقاصد
340
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك
340
الاولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضى بها بينهما نصفين
340
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
350
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
366
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه إياها
370
الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و اقام بينة أنها كانت في يده أمس
372
المقصد الثاني في الاختلافات في العقود
375
مسائل
392
الاولى: لو شهد للمدعى أن الدابة ملكه منذ مدة فدل سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر
392
الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو
393
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
394
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل منهما بعضها
396
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و اقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له
397
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة
398
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت قضى لمن قامت له البينة
407
المقصد الثالث في دعوى المواريث
411
الاولى: لو مات مسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه
411
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان
412
الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و اقام بينة
413
الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة
416
الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك
419
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
420
كتاب الشهادات
423
الأول: في صفات الشهود
425
الأول: البلوغ
425
الثاني: كمال العقل
430
الثالث: الإيمان
432
الرابع: العدالة
444
و هنا مسائل
454
الأولى: كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته
454
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف(1)، و لو تاب قبلت
456
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام
458
الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته
459
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته
460
السادسة: الزمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام
460
السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضه المؤمن
462
الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم
462
التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس
462
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
463
الخامس: ارتفاع التهمة
464
و يتحقق المقصود ببيان مسائل
464
الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
465
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول
471
الثالثة: النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة
475
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه
480
الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف
482
لواحق هذا الباب و هي ستة
483
الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن
483
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا، و قيل: تقبل مطلقا
487
الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه
494
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
497
الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
500
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
504
السادس: طهارة المولد
505
الطرف الثاني: فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم
508
فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت
516
تفريع على القول بالاستفاضة
519
الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
519
الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرف؟
521
مسائل ثلاث
522
الأولى: لا ريب ان التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق
522
الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي
525
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها
527
الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع
529
الطرف الثالث: في أقسام الحقوق
532
و الأول منه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
532
أما حقوق الآدمي فثلاثة
540
منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين
540
و منها: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
548
الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء
551
مسائل
559
الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلا في الطلاق
559
الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة
561
الثالثة: إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه
562
الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة
567
الطرف الخامس: في اللواحق
578
القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
578
الأولى: توارد الشاهدين على الشيء الواحد، شرط في القبول
578
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر انه سرق عشية
580
الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما
581
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين
583
القسم الثاني: في الطواري
586
مسائل
586
الأولى: لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
586
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما
586
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
587
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
587
الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا
594
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال
598
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
599
فروع
603
الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
603
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
605
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم
607
مسائل
611
الأولى: إذا شهد اثنان ان الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
611
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
611
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد بالرجوع و انه أوصى لعمرو
612
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انه رجع عن إحداهما
613
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق و أقام بينة
614
اسم الکتاب :
أسس القضاء و الشهادة
المؤلف :
التبريزي، الميرزا جواد
الجزء :
1
صفحة :
621
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir