responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 464

[الخامس: ارتفاع التهمة]

الخامس: ارتفاع التهمة (1).

[و يتحقّق المقصود ببيان مسائل‌]

و يتحقّق المقصود ببيان مسائل: (1) يعتبر في سماع الشهادة ارتفاع التهمة في شهادة الشاهد، و الظاهر عدم الخلاف في الاشتراط في الجملة، و حيث إنّ مجرّد عود النفع إلى الشاهد بوجه لا يوجب ردّ شهادته مطلقا تعرض الماتن- قدّس سرّه- للموارد التي تكون التهمة موجبة لعدم السماع.

و عدّ منها شهادة الشريك فيما هو شريك فيه، كما إذا ادّعى أحد الشريكين على آخر أنّه قد اشترى منه العين الفلانية و أقام شريكه شاهدا بشرائه، و يشهد لذلك روايات، منها: موثقة سماعة قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال:

المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير و العبد و التابع و المتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم»[1].

و ظاهرها كون الشريك قسيما للمتهم، و لم يقيّد عدم قبول شهادة الشريك فيما فيه الشركة، و يمكن أن يدعى انصرافها إلى ذلك، نظير عدم قبول شهادة العبد فإنّ شهادته لمولاه لا تقبل، و لكن إثبات الانصراف مشكل.

و على فرض الإطلاق يرفع اليد عن إطلاقه بما رواه الصدوق- قدّس سرّه- في الصحيح عن أبان- يعني أبان بن عثمان- قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلّا في شي‌ء له فيه نصيب»[2]، قد رواه الشيخ‌[3]- قدّس سرّه- عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه‌


[1] الوسائل: 18، الباب 32 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 278.

[2] المصدر نفسه: الباب 27 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 272، الفقيه 3: 440.

[3] التهذيب 6: 246، الاستبصار 3: 15.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست