responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 613

[الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انّه رجع عن إحداهما]

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران انّه رجع عن إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل (1) لعدم التعين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو لعمرو.

(1) الظاهر انّ الشيخ- قدّس سرّه- يعتبر في سماع البينة تعيين المشهود به، فالمشهود به بلا تعيين لا يثبت بالبينة كما لا تسمع الدعوى بلا تعيين المدعى عليه، بأن يدّعي أنّه أمّا يطالب زيدا بكذا أو عمرا، أو يقول انّه يطالب زيدا بالدار الفلاني أو بالمال على عهدته، و بتعبير آخر لا تسمع البينة مع عدم تعيين المشهود عليه و لا مع عدم تعيين المشهود به.

و قد يقال: أنّه لا يعتبر التعيين، غاية الأمر يرجع في تعيين المشهود به إلى القرعة، أخذا بما دلّ على اعتبارها في إخراج الحق و المحقّ، و احتمل الرجوع إلى القسمة بأن يؤخذ من كل من الوصيتين بنصفها.

أقول: إن كان المراد تعيين الوصية المرجوع فيها في مقام القضاء لا يكون بالبينة المزبورة، كما إذا ادعى الورثة على الوصي أو الموصى له، بأنّ الموصى قد رجع في الوصية الفلانية، و لكن شهدت بيّنتهم برجوعه في إحدى الوصيتين من غير تعيين لما يدعيها الورثة، فلا يثبت بها دعوى الورثة و لا بالقرعة المنضمة إليها، لأنّ الدعوى تثبت بالبينة و المفروض أنّها لم تقم بها و القرعة لا تثبت الدعوى فهو صحيح.

و إن كان المراد أنّ البينة المزبورة غير معتبرة في مقام تعيين الوظيفة على الوصي أو الورثة، فهو غير صحيح، لأنّه بعد ثبوت رجوع الموصي عن احدى الوصيتين يؤخذ بالقرعة في تعيينهما، كما إذا صرّح الموصى برجوعه عن إحداهما من غير تعيين منه عند رجوعه، أخذا بالإطلاق الوارد في بعض رواياتها كما تقدم سابقا.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست