responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 398

[السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقاما البينة]

السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد و ادّعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضى لمدعي الكلّ بالنصف لعدم المزاحم (1) و تعارضت البيّنتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين قضى بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع و لمدعي النصف الربع.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو كانت عين في يد زيد، و ادعى عمرو أنّ له نصفها، و ادعى آخر بأنّ له كلّها، و أقام كل واحد منهما بينة بدعواه، فمع تساوي البينتين يقرع بينهما، ف، من خرج اسمه يحلف و مع امتناعهما يحكم بأنّ ثلاثة أرباعها لمدعي الكلّ و ربعها لمدعي النصف، لأنّ البينة القائمة بكون تمامها لمدعي الكلّ لا معارض لها في النصف، و تتعارض البينتان في النصف الآخر، فيحكم بالقسمة بينهما بعد نكولهما.

أقول: قد تقدم أنّ الحكم في المال المتنازع فيه الذي ليس في يد المتنازعين و لا في يد أحدهما، كما هو الفرض في المقام، هو الحكم بالتنصيف سواء أحلفا أم نكلا، و لا موجب فيه للرجوع إلى القرعة سواء أ تساوت البينتان في عدد شهودهما أم اختلفا، كما هو المستفاد من معتبرتي إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم المتقدمتين، كما أنّ مقتضاهما أنّه لو كانت العين المزبورة بيد من يقول بأنّها ملك له يحكم بأنّ العين له فيما إذا حلف لمدعي النصف، حيث إنّ بينة مدعي النصف و إن كانت من بينة الخارج، يعني المدعي، إلّا أنّه لا اعتبار بها، لابتلائها بالمعارض، و هو بينة من بيده العين، فتصل النوبة إلى حلف المنكر، يعني من بيده العين القائل بكون كلّها له. و لو كانت بيد مدعي النصف يحكم على العين بالمناصفة لهما بعد حلف من بيده العين على عدم كون تمامها لمدعي الكلّ.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست