responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 375

[المقصد الثاني في الاختلافات في العقود]

المقصد الثاني في الاختلافات في العقود إذا اتّفقا على استيجار دار معينة شهرا معيّنا و اختلفا في الأجرة و اقام كلّ منهما بينة بما قدّره فإن تقدّم تاريخ أحدهما عمل به (1) لأنّ الثاني يكون باطلا و إن كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يمكن في وقت واحد وقوع عقدين‌ (1) قد تقدم أنّ مع فرض التعارض بين البينتين لا يكون تقدم التاريخ مرجحا لإحداهما أو معينا، كما إذا علم وقوع عقد إيجار واحد، فكل من البينتين تنفي وقوع الآخر و تقدم التاريخ في إحداهما و تأخره في الأخرى لا يوجب سقوط دلالتهما الالتزامية أو ارتفاع تلك الدلالة عمّا يعيّن التاريخ في التأخر، و على ذلك فلا فرق بين اتحادهما في التاريخ أو اختلافهما.

و قد يقال إنّ في موارد الاختلاف في الأجرة، سواء أ كان الاختلاف بالزيادة و النقيصة أم بالتباين، كما إذا عيّنت إحداهما الأجرة بالدينار و الأخرى بالدرهم يكون الحكم هو التحالف بلا فرق بين كون المخاصمة قبل استيفاء المنفعة أم بعده، و ذلك فإنّ المعيار في كون أحد المتخاصمين مدعيا و الآخر منكرا هو ملاحظة مصب الدعوى، لا الغرض المترتب على ذلك المصب، و المراد بالمصب ما يذكره المتخاصمان، و عليه فلو ادعى مالك الدار أنّ الأجرة في عقد الإجارة عشرة، و الآخر أنّ الأجرة في عقدها خمسة فكل منهما يدعى عقدا خاصّا، حيث‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست