responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 459

[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته‌]

الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته (1) و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا، و لو شرب منه قطرة، و كذا الفقاع، و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه، و أمّا غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر، و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.

الشطرنج فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللّه»[1].

و من البعيد جدا أن يسأل مسعدة عن القمار بالشطرنج أو بغيرها، و على الجملة دعوى الانصراف في النهي إلى صورة الرهان في اللعب بلا وجه، بل لا يحتمل ذلك في بعضها و لو موهوما.

نعم، يمكن دعوى أنّ النهي مع عدم الرهان بنحو الكراهة لا التحريم، و في صحيحة علي بن رئاب قال: «دخلت على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقلت له:

جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلّب لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت:

ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده»[2]، فيمكن أن يدعى ظاهر هذه عدم حرمة مجرّد اللعب و اللعب به كاللعب بلحم الخنزير، و لكنّه لا يخلو عن تأمّل.

(1) فإنّ شارب المسكر محكوم بالفسق و لا تقبل شهادة الفاسق، و كذا الأمر في شارب الفقاع و العصير بعد غليانه بالنار أو بغيره ما لم يذهب ثلثاه و بقي ثلثه.


[1] الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7: 238.

[2] المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3: 240.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست