الرابعة:
شارب المسكر تردّ شهادته (1) و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو
فضيخا، و لو شرب منه قطرة، و كذا الفقاع، و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار
و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه، و أمّا غير العصير من التمر أو البسر
فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر، و لا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الشطرنج
فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللّه»[1].
و
من البعيد جدا أن يسأل مسعدة عن القمار بالشطرنج أو بغيرها، و على الجملة دعوى
الانصراف في النهي إلى صورة الرهان في اللعب بلا وجه، بل لا يحتمل ذلك في بعضها و
لو موهوما.
نعم،
يمكن دعوى أنّ النهي مع عدم الرهان بنحو الكراهة لا التحريم، و في صحيحة علي بن
رئاب قال: «دخلت على أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقلت له:
جعلت
فداك ما تقول في الشطرنج؟ قال: المقلّب لها كالمقلب لحم الخنزير، قلت:
ما
على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده»[2]،
فيمكن أن يدعى ظاهر هذه عدم حرمة مجرّد اللعب و اللعب به كاللعب بلحم الخنزير، و
لكنّه لا يخلو عن تأمّل.
(1)
فإنّ شارب المسكر محكوم بالفسق و لا تقبل شهادة الفاسق، و كذا الأمر في شارب
الفقاع و العصير بعد غليانه بالنار أو بغيره ما لم يذهب ثلثاه و بقي ثلثه.
[1] الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 7: 238.
[2] المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 3: 240.