responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117

[النظر الثالث: في كيفية الحكم‌]

النظر الثالث:

في كيفية الحكم‌

[و فيه مقاصد]

و فيه مقاصد:

[المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم‌]

المقصد الأوّل: في وظائف الحاكم، و هي سبع:

[الأولى: التسوية بين الخصمين‌]

الأولى: التسوية بين الخصمين (1) في السلام و الجلوس و النظر و الكلام‌ (1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في السلام بدءا أو ردّا، و الجلوس بأن يجلسهما في مكان لا يعدّ مكان أحدهما أعلى المجلس و الآخر أسفله، بل مقتضى عبارته أنّهما لو جلسا كذلك كلّفهما بالجلوس سواء، كما هو ظاهر التسوية بينهما اللازمة رعايتها على القاضي، و يدخل فيها التسوية في النظر إليهما بأن لا يختص نظره إلى أحدهما أو يكون أكثر منه إلى الآخر، و في الكلام معهما سواء أ كان الكلام راجعا إلى المشاجرة أم غيرها، و في الإنصات و الاستماع إليهما عند تكلّمهما، كما يجب على القاضي العدل في الحكم بينهما.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست