responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 497

[الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة]

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول (1)، (1) المنسوب إلى المشهور انّه لا تسمع شهادة المتبرّع بشهادته في مجلس القضاء، بل يعتبر في سماعها أن تكون شهادته بعد سؤال الحاكم و مطالبته.

و يستدل على ذلك بأنّ التبرع في الشهادة يوجب التهمة فيدخل الشاهد في المتهم المعدود فيمن تردّ شهادتهم، و بروايات نبوية من غير طرقنا.

منها: ما عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثمّ يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»[1].

و منها: ما عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد»[2].

و منها: عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا»[3].

مع ما ورد من: «أنّها تقوم على شرار الخلق»[4].

بناء على أنّ المراد بالأخيرين أيضا أداء الشهادة قبل المطالبة لا أداؤها من غير أن يتحمّلها.

أقول: أمّا الروايات فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها لضعف إسنادها،


[1] مسند أحمد 4: 426.

[2] سنن ابن ماجة 2: 64.

[3] دعائم الإسلام 2: 506.

[4] البحار 6: 18، صحيح مسلم 6: 54.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست