responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 394

[الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته‌]

الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا (1) و كذا لو كان في يد اثنين و امّا لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله لأنّ‌ أقول: لا فرق بين الصورتين فإنّ الشهادة بالشراء المحمول على الشراء الصحيح مساوقة لقول البينة، و هي لبائعها أو نحوه، نعم لو قال الشهود بأنّا نشهد بجريان إيجاب البيع و قبوله، و لا نشهد بأمر آخر فلا تسمع، لأنّ مجرّد الإيجاب و القبول لا يكون بيعا و لا شراء.

ثمّ إنّه إذا لم تسمع بينة المدعي و لكن اعترف ذو اليد و هو زيد بأنّه قد تملّكها من المدعي انقلبت الدعوى، كما ذكرنا سابقا أنّ بذلك تسقط اليد الفعلية عن الاعتبار.

(1) ذكروا الصغير المجهول نسبه يمكن كونه ملكا لذي اليد، فلو ادعاه بأن قال: رق، يسمع قوله، و يحكم بكونه ملكا له، و كذا إذا كان في يد اثنين و قالوا أنّ هذا في دعوى الرقية في الصغير المجهول النسب، أمّا إذا كان مدركا فلا تسمع دعوى الرقية إلّا بالبينة أو اعترافه بأنّه رقّ، لأنّ الأصل في الإنسان هو الحرية، و بتعبير آخر التزموا بتقديم دعوى الرقية مع اليد على أصالة الحرية في الصغير، و بتقديم أصالة الحرية على دعوى الرقية حتى مع اليد في الكبير.

و قد نوقش في الصغير بأنّه يظهر من حسنة حمران بن أعين خلاف ذلك «قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعى الرجل أنّها مملوكة له و ادعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي- عليه السلام- قلت: و ما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرق، و هو مدرك، و من أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة دفع إليه و يكون له رقّا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست