responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240

[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]

البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد.

يقضي بالشاهد و اليمين في الجملة (1) استنادا إلى قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قضاء علي- عليه السلام- بعده.

(1) لا خلاف عندنا في ثبوت الدعوى بشهادة عدل واحد و يمين المدعي في الجملة، و على ذلك اتفاق الأصحاب قديما و حديثا، و بذلك نطقت الروايات و انّه قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهما و علي- عليه السلام-، و المشهور على أنّ الثابت بهما دعوى المال عينا أو دينا، و كذا كل دعوى يكون المقصود بها المال، كدعوى البيع و الإجارة و الهبة إلى غير ذلك، و لكن عن جماعة كالشيخ في النهاية و الاستبصار و ابني زهرة و البراج اختصاص الثبوت بدعوى الدين، و عن السبزواري ثبوت حقوق الناس بهما مطلقا، و لو لم تكن من دعوى المال أو المقصود منها المال كالطلاق و العتاق و النسب و الوصية إليه إلى غير ذلك، حيث مال إلى ذلك في آخر كلامه و استثنى المورد الذي تم فيه الإجماع على عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين.

و الروايات الواردة في المقام على طائفتين:

الأولى: ما يظهر منها الاختصاص بالدين أو أنّ الثبوت بهما في الدين، و في موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد؟ قال: فقال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين»[1]، و في صحيحة حماد بن عثمان قال:

«سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه السلام- يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي»[2]، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-


[1] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 193.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11: 193.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست