[الثامنة: لو مات و عليه دين
يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث]
الثامنة:
لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت بحكم مال الميت و إن
لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين، و في الحالين للوارث المحاكمة على من يدعيه
لمورثه (1) لأنّه قائم مقامه.
(1)
لو كان للميت دين يحيط بتركته لم تنتقل التركة إلى الوارث، بل تبقي على ملك الميت
و عدم انتقالها إلى الورثة لأنّ الإرث بعد الدين، و أمّا عدم انتقالها إلى الدائن
فإنّ الدائن يملك على ذمة الميت فتبقى التركة على ملك الميت ليوفي بها دينه.
و
يترتب على ذلك أنّه لو حصل للتركة نماء بعد ذلك و قبل صرفها على دينه يكون ذلك
النماء أيضا ملكا للميت، فتصرف على دينه، فيما كان دينه أكثر من تركته، بخلاف ما
إذا قيل بانتقال التركة إلى الوارث، و لو مع الدين المستوعب، فإنّه يكون النماء
المتجدد ملك الورثة، و لا يصرف على دينه، و كذا الحال فيما زادت التركة عن دين
الميت فإنّه لا ينتقل مقدار الدين إلى الوارث، و هذا هو القول الأظهر في المسألة،
و القول الآخر أنّ التركة تنتقل إلى الورثة بزعم أنّ المال لا يبقى بلا مالك و
الميت لا يملك.
و
على الأوّل من القولين ففي الحالين أي ما إذا كان الدين مستوعبا للتركة أو كانت
التركة أزيد لو لم يكن للميت تركة إلّا على ذمة زيد و كان على الميت دين لعمرو
فأنكر زيد الدين عليه للميت فهل طرف المخاصمة مع زيد هو الوارث أو عمرو؟
ذكر
الماتن- قدّس سرّه- أنّ طرف المخاصمة مع زيد هو الوارث لا عمرو لأنّ الوارث يقوم
مقام الميّت فلو كان للدين على زيد شاهد واحد يحلف الوارث مع ذلك الشاهد، و يثبت
الدين على زيد لثبوت الدعوى المالي بشاهد واحد