responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219

[الثانية: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه‌]

الثانية: إذا ادّعى على المملوك فالغريم مولاه (1) و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية.

الوارث بلا أدري فلا مورد لليمين، و لا حق للمدعي بلا بينة. و إذا أجاب بنفي الدين يتوجه إليه اليمين على النفي، كما أنّه لو اعترف يؤخذ باعترافه.

و الحاصل: انّ الدعوى تكون على الميت خاصة، فيما إذا اعترف المدعي بجهل الوارث بالدين، فلا تسمع بلا بينة كما هو ظاهر الرواية.

(1) و ذلك فإنّ دعوى الجناية على العبد دعوى استرقاقه أو مطالبة المولى بالفداء، فتكون متوجهة إلى المولى، و كذا الحال في دعوى المال الموجود بيد العبد، فإنّ المال المزبور ملك المولى أو أنّ ولاية التصرّف فيه للمولى دون العبد، فتكون دعواه على مالكه أو الولي به، و لا عبرة في أمثال ذلك باعتراف العبد أو إنكاره، و لا يتوجه إليه الحلف، بل ثبوتها باعتراف المولى و يتوجه إليه اليمين مع إنكاره أو إنكار العلم بها، نعم مع حلفه على عدم علمه تسقط دعوى العلم لا أصل الدعوى على ما تقدم.

نعم إذا كانت دعوى المال منحصرة بما في ذمة العبد، كما في دعوى الإتلاف عليه فلا يكون للمولى شأن في هذه الدعوى، و لا يكون اعترافه نافذا في حق العبد و لا يتوجه إليه حلف، بل العبرة في ثبوت المال على ذمته حيث يؤخذ منه بعد عتقه أو انعتاقه باعتراف العبد و في سقوطها بحلفه على نفيها.

و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كانت للدعوى جهتان، كما في دعوى القتل على العبد عمدا، فينفذ اعتراف المولى بالإضافة إلى الاسترقاق، فيكون لأولياء الدم استرقاقه، و أمّا القصاص فلا لأنّ إزهاق روح العبد ليس من إقرار المولى على نفسه، بل على نفس الغير و المولى لا سلطان له في غير

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست