responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 483

[لواحق هذا الباب و هي ستة]

لواحق هذا الباب و هي ستة:

[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن‌]

الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول (1)، و لو أقامها أحدهم في‌ و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته»[1]، و تنظيره شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره بشهادة العبد بعد عتقه، ظاهره عدم نفوذ الشهادة ما دام لم يفارق المستأجر.

و يشهد لذلك أيضا موثقة سماعة الواردة فيمن لا تقبل شهادتهم حيث عدّ منهم الأجير، فيرفع اليد عن إطلاقها بالموثقة و الصحيحة الدالتين على قبول شهادة الأجير بعد مفارقة مستأجره، و كما يدل الموثقة على قبول شهادته لغير مستأجره قبل المفارقة و بعدها، و ظاهر الأجير ما يعمّ الأجير على عمل لا خصوص ما يؤجر جميع أعماله و ظاهر المفارقة انتهاء أمد الإجارة.

نعم، يمكن أن يكون المراد بالتابع الذي ورد مع الأجير في موثقة سماعة فيمن تردّ شهادتهم شاملا للأجير بالإضافة إلى جميع منافعه، كما يدخل فيه من يدخل في عائلة الإنسان بتبرع جميع أعماله له، فيؤخذ بظاهرها في كل من الأجير و التابع بعد تقييد الأوّل بما قبل مفارقته، ثمّ إنّ ما تقدم لا يعمّ شهادة المستأجر لموجره فيؤخذ في شهادته بالإطلاق الوارد في اعتبار شهادة العدل.

(1) ذكر- قدّس سرّه- انّ ما تقدم من شروط الشاهد و الأوصاف المعتبرة فيه معتبرة في الشاهد في أداء شهادته، فلا تقبل الشهادة بدونها في مقام الأداء، و أمّا عند تحمّلها فلا يعتبر في المتحمّل شي‌ء منها، فلو تحمل الصبي الشهادة و كان‌


[1] الوسائل: 18، الباب 29 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 274.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست