responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 562

[الثالثة: إذا ادّعى من له أهلّية التحمل وجب عليه‌]

الثالثة: إذا ادّعى من له أهلّية التحمل وجب عليه (1)، و قيل: لا يجب، و الأوّل مرويّ و الوجوب على الكفاية، و لا يتعيّن إلّا مع عدم غيره ممن يقوم‌ و قد ذكرنا أنّه فيمن حكم له بالمال له إلزام خصمه بذلك المال، و لا يبعد إلزامه بقيام الشاهدين و شهادتهما و لو عند غير الحاكم لاعتبار شهادتهما، و لا يفرّق في ذلك بين علمه بحقّه أو احتماله.

نعم، إذا توقّف ثبوت حقّه على حلفه، كما إذا كانت دعواه على الميت بالدين فلا يجوز له الإلزام، كما لا يجوز للقاضي أن يقضي بدون حلف المدعي المفروض عدم جواز الحلف له لعدم علمه بحقّه.

(1) المشهور قديما و حديثا عند الأصحاب على ما قيل، انّ من له أهلية تحمّل الشهادة إذا دعي لتحملها وجب عليه الحضور و التحمّل، مع عدم لزوم ضرر غير مستحق عليه، لقوله سبحانه‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا[1]، بقرينة ما ورد في الروايات، من أنّ المراد الدعوة إلى التحمل.

و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ قال: «قبل الشهادة و قوله‌ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌[2] قال: بعد الشهادة»[3].

و في مصحّحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قوله تعالى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد بها أن يقول: لا أشهد لكم عليها»[4].

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في قول اللّه عزّ و جلّ:


[1] البقرة: 82.

[2] البقرة: 283.

[3] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

[4] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب الشهادات، الحديث 1 و 2 و 4 و 5: 225.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست