responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 525

[الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضةي‌]

الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة (1)، أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه، و أمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلأنّ الوقف للتأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقاف و فناء الشهود.

و يظهر ما ذكرنا ممّا ورد في تعارض البينات مع كون العين في يد أحد المتنازعين و اقامة كل منهما البينة على أنّها ملك له، و وجه الظهور أنّ ملاحظة ما ورد يوحى أنّ المغروس في أذهان السائلين هو أنّه إذا اختصّت البينة بالمدعى لثبت دعواه على ذي اليد، و لذا فرضوا اقامة كلّ منهما البينة بملكية العين له، و هذه البينة لا يمكن أن تكون مستندة إلى مجرّد اليد و إلّا لم يكن معنى لتقديمها على اليد في الآخر كما ذكرنا، لمعلومية كذبها كما لا يخفى.

(1) المعروف بأنّ الوقف و النكاح يثبت كلّ منهما بالاستفاضة، و لكن لا يختص الثبوت بهما بل يجري في غيرهما ممّا تقدم آنفا.

و ذكر- قدّس سرّه- انّه بناء على اشتراط الاستفاضة المفيدة للعلم و اليقين فلا كلام في الثبوت، و أمّا لو لم تكن مفيدة إلّا الظن الغالب فيمكن أن يقال في وجه ثبوت الوقف بها، بأنّ الوقف للتأبيد فلو لم تسمع في ثبوت الوقف هذه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع توالي العصور لانقضاء الشهود الأصل، و اعتبار شهود الفرع يختصّ بالشهود بشهادة شهود الأصل.

كما يمكن أن يقال في وجه ثبوت النكاح بها، بأنّه لو لم يثبت النكاح بالاستفاضة لما صحّ لنا الحكم بأنّ خديجة- سلام اللّه عليها- زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما لا يصحّ أن نقول بأنّها أمّ فاطمة- سلام اللّه عليها-، و دعوى انّ ثبوت ذلك بالتواتر لا تفيد، فإنّ أخبار المخبرين في الطبقات لا بدّ من أن تنتهي إلى أخبار الطبقة المخبرة بالواقعة المحسوسة لهم، و من الظاهر أنّه لم تكن في الطبقة الأولى حسّ بنكاحها أو بإقرار النبيّ بالمشاهدة و السماع بعدد التواتر، بل غايته الانتهاء إلى الاستفاضة، و ذكر

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست