إذ
لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق (1)، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر،
(1) قد علّل- قدّس سرّه- اعتبار العدالة في الشاهد بأنّه لا اطمئنان بشهادة من
تظاهر بالفسق، و من الظاهر عدم اختصاص ذلك بالتظاهر، بل يجري في شهادة غير العادل،
تظاهر بفسقه أم لا.
و
على أيّ تعتبر العدالة في الشاهد بلا خلاف معروف أو منقول، و ان يتراءى من بعض
الكلمات الخلاف في معنى العدالة، فإنّه قد ذكر سبحانه في تحمّل الشهادة بالوصية
اعتبار استشهاد ذوي عدل من المسلمين، و إذا اعتبرت العدالة في الشاهد بالوصية، مع
أنّ أمرها هيّن للتوسعة فيها، و علّل ذلك بأنّه لا يصلح ذهاب حق الوصية من المسلم
أو من كل أحد، كان اعتبارها في الشاهد بغيرها أولى.
و
في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
بم
تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم، الحديث»[1].
و
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير
المؤمنين- عليه السلام-: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[2].
و
في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كان علي-
عليه السلام- إذا كان أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدلهم سواء و عددهم
[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 288.
[2] المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 253.