responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 444

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة.

إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق (1)، و لا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، (1) قد علّل- قدّس سرّه- اعتبار العدالة في الشاهد بأنّه لا اطمئنان بشهادة من تظاهر بالفسق، و من الظاهر عدم اختصاص ذلك بالتظاهر، بل يجري في شهادة غير العادل، تظاهر بفسقه أم لا.

و على أيّ تعتبر العدالة في الشاهد بلا خلاف معروف أو منقول، و ان يتراءى من بعض الكلمات الخلاف في معنى العدالة، فإنّه قد ذكر سبحانه في تحمّل الشهادة بالوصية اعتبار استشهاد ذوي عدل من المسلمين، و إذا اعتبرت العدالة في الشاهد بالوصية، مع أنّ أمرها هيّن للتوسعة فيها، و علّل ذلك بأنّه لا يصلح ذهاب حق الوصية من المسلم أو من كل أحد، كان اعتبارها في الشاهد بغيرها أولى.

و في صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور، «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم، الحديث»[1].

و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»[2].

و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كان علي- عليه السلام- إذا كان أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدلهم سواء و عددهم‌


[1] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

[2] المصدر نفسه: الباب 18 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 253.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست