responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120

[الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه‌]

الثانية: لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه (1) و لا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأنّ ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها.

يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله اللّه على نفسه»[1]، بناء على أنّ المراد بالحاكم القاضي أو ما يعمّه، بل يكفي في ذلك قوله سبحانه‌ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا[2].

و لكن الإنصاف أنّ التسوية في الجلوس و النظر و الكلام و الإنصات و غير ذلك من حسن المعاشرة من الآداب المستحبة للقاضي، كما نقل ذلك عن الديلمي و العلّامة و غيرهما، و لا يتعين رعايتها، لأنّ الظاهر أنّ الأمر بها لدفع إيهام أحد المتخاصمين إنّه يراعي جانب الآخر و يعدل عن الحكم بالحق، و هذا ليس من الملاك الملزم، خصوصا بعد ما علم المتخاصمان من القاضي العدل في حكمه، و أنّه لا يعدل عن القضاء بموازينه في أي قضية ترفع إليه.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين ما يضرّ خصمه بأن يلقّنه ما يكون موجبا لسماع دعواه، كما إذا قال المدّعي إنّ له بيد خصمه مالا فسكت قال له الحاكم لا بدّ من أنّك رأيت المال المزبور و تتمكن من توصيفه و تعيينه و الداعي له إلى هذا القول تلقين المدّعي أن يضم تعيين المال إلى دعواه، ليمكن سماعها، أو يلقن أحد الخصمين طريق الاحتجاج، كأن يقول لمن يريد إنكار الدين عليه بدعوى الأداء: انّك ما اقترضت من مدّعي المال عليك بداعي تلقينه أنّ له مع علمه بفراغ ذمّته إنكار أصل الاقتراض لجواز الكذب فيما إذا توقف عليه دفع الضرر و لو كان ماليا، و الوجه في عدم الجواز أنّ القاضي جعل‌


[1] المائدة: 8.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1: 164.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست