responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270

[مسائل ثلاث‌]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه انّه هو المشهود عليه الزم‌]

الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه انّه هو المشهود عليه الزم (1) و لو أنكر و كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة و إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلّا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنّه خلاف الظاهر.

(1) لو شهد شاهدا الحكم بأنّ الحاكم قد أجرى الحكم على هذا المعين خارجا فلا إشكال، أمّا إذا شهدا أنّه أجرى الحكم على العنوان بأن قالا انّه حكم بالألف على أحمد بن محمد بن جعفر فإن اعترف الشخص بأنّه المحكوم عليه الزم بالحق عملا باعترافه.

أمّا إذا أنكر المحكوم عليه و لم تكن شهادة الشاهدين بالحكم على عينه، كما هو الفرض، و كان العنوان ممّا يحتمل عادة اتفاق غير واحد فيه فلا ينبغي التأمّل في أنّ القول قول المنكر مع يمينه ما لم يقم المدعي بينة بأنّه المراد من العنوان أو أحرز ذلك الحاكم الثاني من طريق آخر، و إذا اعترف بأنّه المراد من العنوان المذكور في الحكم و لكن لم يعترف بالحق عليه فقد قيل لم يلزم، لأنّ القضاء على عنوان يغلب فيه الاشتراك قضاء مبهم محكوم بالفساد فلا يلزم المعترف بأنّه المراد من العنوان ما لم يعترف بالحق عليه ليؤخذ بإقراره بالحق عليه و لعل هذا خلاف ظاهر إطلاق الماتن- قدّس سرّه- و صريح الدروس، كما هو الأظهر، فإنّ الحكم المزبور نافذ مع اعتراف الشخص بأنّه المراد من العنوان أو ثبوت ذلك بطريق آخر لصدق القضاء و الحكم عليه و إنكاره الحق بعد اعترافه بالقضاء عليه بذلك الحق لا يفيد له شيئا.

أمّا إذا لم يكن العنوان المذكور على المحكوم عليه ممّا يتفق فيه غيره إلّا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره و يلزم بالحق الذي قضى به عليه الحاكم الأوّل أخذا بظاهر

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست