responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122

[الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]

الرابعة: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء و يستحب ترغيبهما في الصلح (1) فإن أبيا إلّا المناجزة حكم بينهما.

سكوتهما لاحتشامه. و لعلّ توجيه الخطاب إليهما داخل في عنوان المعاشرة بالمعروف، و يستحب بذلك العنوان، و لكن قوله- قدّس سرّه-: و يكره توجيه الخطاب إلى أحدهما ينافي ما سبق من وجوب التسوية بين الخصمين في الكلام و دعوى استثناء ذلك من العموم المزبور كما ترى! و كيف ما كان فقد تقدم عدم الدليل على عدم الجواز فيكون توجيهه إلى أحدهما تركا للاستحباب.

(1) يستحب للقاضي دعوة المتخاصمين قبل الحكم للصلح بينهما، لأنّه داخل في الأمر بالمعروف، بل الصلح و الإصلاح في نفسه أمر مستحب، و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «لأنّ أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين»[1]، و يمكن أن يستظهر ذلك من قوله سبحانه:

وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ‌[2]، و إذا سئل المدّعى المناجزة حكم بينهما على ما تقدم من وجوب القضاء و فصل الخصومة بين الناس.

و إذا أشكل الحكم بينهما لعدم إحراز القاضي المدّعي من المنكر في الواقعة أو عدم تشخيصه الكبرى فيما كان منشأ اختلافهما الاختلاف في الكبرى فلا يجوز له الحكم، لأنّه من القضاء بغير علم، فيؤخر القضاء في الواقعة إلى وضوح الحكم و خروج قضائه عن القضاء بغير علم و عن كونه قضاء بغير موازينه.


[1] الوسائل: ج 13، الباب 1 من أحكام الصلح، الحديث 1: 162.

[2] البقرة: 224.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست