responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 419

[الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك‌]

الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث أبي (1) و قالت الزوجة أصدقني إياها أبوك أقام كلّ واحد منهما بينة قضى ببينة المرأة لأنّها تشهد بما يمكن خفائه على الأخرى.

(1) إذا مات الأب و قال ابنه هذه الجارية ميراث أبي، و قالت زوجته قد جعل أبوك الجارية صداقا في نكاحي فهي لي، فإن أقامت بينة بدعواها ثبتت، و إلّا يحلف الابن على البنت أو على نفي العلم بدعواه، و إن أقام كل منهما بيّنة تقدم بيّنة الزوجة لا لأنّها بينة الخارج، كما عليه المشهور، بل لأنّ البينة المزبورة تشهد بما يمكن خفاءه على الأخرى، بلا فرق بين كون الجارية بيدهما أو بيد شخص يعترف بأنّها كانت للمتوفى، و كأن مراده- قدّس سرّه- أنّ ما ورد في تعارض البينتين لا يعم المقام، حيث لا تعارض في الواقع بين البينتين، حيث تشهد إحداهما بالإصداق و العلم به، و الأخرى تشهد بمقتضى بقاعدة اليد التي كانت للمتوفي.

أقول: هذه مثل الدار التي قال الوارث لا أعلم إلّا أنّها كانت بيد المورث، و يدعي آخر أنّ الدار له، حيث ذكرنا تقديم ما هو الأكثر في العدد من شهودهما مع الحلف.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست