responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 611

[مسائل‌]

مسائل:

[الأولى: إذا شهد اثنان انّ الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث‌]

الأولى: إذا شهد اثنان انّ الميت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث، و شهد آخران أو الورثة انّ العتق لغيره و قيمته الثلث، فان قلنا: المنجزات من الأصل، عتقا (1)، و ان قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما، فإن عرفنا السابق صحّ عتقه، و بطل الآخر، و ان جهل استخرج بالقرعة، و لو اتفق عتقهما في حالة واحدة، قال الشيخ: يقرع بينهما بعتق المقروع، و لو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع، فإن كان بقدر الثلث صحّ و بطل الآخر، و إن كان أزيد صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، و ان نقص أكملنا الثلث من الآخر.

[الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد]

الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، و شهد من ورثته عدلان انّه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع (2)، لأنّهما لا يجرّان نفعا، و فيه اشكال، من حيث انّ المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدعي.

(1) هذا فيما إذا احتمل عتق كل منهما، و مع العلم بأنّه لم يعتق إلّا أحدهما فيقرع في المعتق، كما يستفاد ذلك من بعض ما ورد في اختلاف البينتين و ما إذا تردّد المعتق بين المتعدّد.

و كذلك الحال فيما لو قيل بأنّ منجزات المريض من الثلث فإنّه بناء عليه يرجع في تعيين المعتق إلى القرعة، مع عدم إحراز تقدم عتق أحدهما، و إلّا صحّ عتقه و بطل عتق الآخر، و لو أعتقهما معا فلا يبعد الحكم بصحة العتق في بعض كل منهما بحساب ثلثه ثلث المولى المعتق.

(2) لو كان الموصى به عينا في يد غير الوارث فشهادة الورثة برجوع الموصى عن وصيته و وصيته تلك العين لخالد مسموعة كشهادة غيرهم، و لا تكون الورثة في الفرض المدعى عليه بالإضافة إلى العين الموصى بها، لعدم كونها بيدهم حتى‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست