responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

[مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب‌]

مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب:

[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]

الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا (1) مسافرا كان و حاضرا، و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.

يجوز له دعوى العين من الابتداء على المقر بأنّه قد دفع ماله إلى الغير أو أتلفه عليه بإقراره بأنّ العين للآخر و لو حلف المقر على أنّه لم يدفع ماله إلى الغير و انه لم يتلف عليه المال بإقراره فهو و إلّا فيرد اليمين على المدعي أو ردّها الحاكم عليه بنكوله فحلف أنّ العين كانت له يغرم للمدعي بدل المال، كما هو مقتضى ثبوت إتلاف المقرّ على المدعي ماله بإقراره أنّ العين للمقر له، هذا كلّه فيما إذا صدق المقرّ له المقر في اعترافه، أمّا إذا قال بأنّ المال لا أدري أنّه لي أم لا ينحصر خصم المدعي على المقرّ.

فإن كان للمدعي بينة أخذ بدل العين من المقرّ لإتلافه العين على المدعي بإقراره بأنّ العين للغير، و كذا إذا لم تكن بينة و لم يحلف المقر على عدم كون العين له و أنّه لم يتلف عليه ماله بإقراره بأنّها للغير بل ردّ اليمين عليه أو ردّها الحاكم عليه بعد نكول المقرّ، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) الوارد في جواز القضاء هو عنوان الغائب لا عنوان المسافر ليدعي انصرافه إلى ما يكون السفر شرعيا، بل لا يبعد صدقه على الحاضر في البلد إذا تم اعلامه بالحضور بالمرافعة و أخفى نفسه و امتنع عن الحضور لصدق الغائب عليه عرفا. أمّا إذا لم يتم الاعلام و لم يحضر لعدم اطلاعه بالدعوى عليه فظاهر إطلاق كلمات جملة من الأصحاب جواز الحكم عليه، و لكن في جواز القضاء عليه تأمّلا، و مثل الممتنع عن الحضور بعد اعلامه من تعذّر عليه الحضور بنفسه بعد اعلامه، حيث أنّ تعذر حضوره بنفسه لا يوجب أن لا يصدق عليه عنوان الغائب،

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست