responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293

[مسائل ثلاث‌]

مسائل ثلاث:

[الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها]

الاولى: لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها (1) بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز و اجبر الممتنع مع انتفاء الضرر و لو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع و كذا لو طلب قسمة كلّ منهما منفردا.

(1) إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين و كان لها علو و سفل و طلب أحد الشريكين القسمة يكون المطلوب من قسمتها على أنحاء:

الأوّل: أن يطلب قسمتها على حصتهما، بحيث يكون لكل منهما نصيب خاص من كل من العلو و السفل، و تجوز هذه المطالبة بمعنى أنّه يجبر الشريك على هذه القسمة مع عدم الضرر فيها.

الثاني: أن يكون المطلوب من قسمتها بحيث ينفرد أحدهما بالسفل و الآخر بالعلو و يذكر أنّ هذا النحو من القسمة لا يجبر عليها بل تحتاج إلى التراضي و لو مع عدم الضرر، و يقال في وجه ذلك أنّ القسمة بالنحو الأوّل داخلة في القسمة افرازا.

و بالنحو الثاني: داخلة في القسمة تعديلا، و مع إمكان قسمة المال المشترك افرازا لا يجوز الإجبار على القسمة تعديلا كما يأتي.

أقول: الكبرى و إن كانت كما ذكر، لأنّ عمدة الدليل على جواز الإجبار على القسمة السيرة العقلائية و مقتضاها تقديم القسمة الافرازية إلّا أنّ كون الأوّل قسمة افرازية غير صحيح، و مع كونها تعديلية أيضا يجبر على الجامع بين القسمتين، و مع عدم التراضي بأحد النحوين يعين أحدهما بالقرعة مع عدم الضرر كما هو الفرض. نعم في مثل الشقق المتعارفة في عصرنا الحاضر تحسب كل‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست