[الاولى:
لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها]
الاولى:
لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتها (1) بحيث يكون لكلّ واحد منهما
نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل جاز و اجبر الممتنع مع انتفاء الضرر و لو طلب
انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع و كذا لو طلب قسمة كلّ منهما منفردا.
(1)
إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين و كان لها علو و سفل و طلب أحد الشريكين القسمة
يكون المطلوب من قسمتها على أنحاء:
الأوّل:
أن يطلب قسمتها على حصتهما، بحيث يكون لكل منهما نصيب خاص من كل من العلو و السفل،
و تجوز هذه المطالبة بمعنى أنّه يجبر الشريك على هذه القسمة مع عدم الضرر فيها.
الثاني:
أن يكون المطلوب من قسمتها بحيث ينفرد أحدهما بالسفل و الآخر بالعلو و يذكر أنّ
هذا النحو من القسمة لا يجبر عليها بل تحتاج إلى التراضي و لو مع عدم الضرر، و يقال
في وجه ذلك أنّ القسمة بالنحو الأوّل داخلة في القسمة افرازا.
و
بالنحو الثاني: داخلة في القسمة تعديلا، و مع إمكان قسمة المال المشترك افرازا لا
يجوز الإجبار على القسمة تعديلا كما يأتي.
أقول:
الكبرى و إن كانت كما ذكر، لأنّ عمدة الدليل على جواز الإجبار على القسمة السيرة
العقلائية و مقتضاها تقديم القسمة الافرازية إلّا أنّ كون الأوّل قسمة افرازية غير
صحيح، و مع كونها تعديلية أيضا يجبر على الجامع بين القسمتين، و مع عدم التراضي
بأحد النحوين يعين أحدهما بالقرعة مع عدم الضرر كما هو الفرض. نعم في مثل الشقق
المتعارفة في عصرنا الحاضر تحسب كل