responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 508

[الطرف الثاني: فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم‌]

الطرف الثاني:

فيما به يصير شاهدا و الضابط العلم (1) لقوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد سئل عن‌ (1) المشهور بين الأصحاب اعتبار العلم في تحمّل الشهادة لتقبل عند أدائها، لقوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[1]، و قوله سبحانه‌ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌[2]، و غير ذلك ممّا ظاهره اعتبار العلم في القول و الشهادة.

و ظاهرهم اعتبار العلم بمنشائه العادي، كالمشاهدة و السماع أو هما معا، فالمشاهدة في مثل الشهادة بالسرقة و الغصب و القتل و الزنا و الرضاع و ما أشبه ذلك، و السماع في مثل الشهادة بالإقرار و الشهادة بالشهادة و العقود و الإيقاعات و القذف و نحو ذلك، و مقتضى ذلك أن لا تسمع الشهادة بالمبصرات فيما كان اعتقاد جزمي بوقوعها من غير أبصار، و في المسموعات من غير سماع و ما شاكل ذلك.


[1] الإسراء: 36.

[2] الزخرف: 86.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست