[الطرف الثاني: فيما به يصير
شاهدا و الضابط العلم]
الطرف
الثاني:
فيما
به يصير شاهدا و الضابط العلم (1) لقوله تعالى وَ لا
تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم و قد سئل عن (1) المشهور بين الأصحاب اعتبار العلم في تحمّل الشهادة لتقبل عند
أدائها، لقوله سبحانه لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1]، و
قوله سبحانه إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[2]، و
غير ذلك ممّا ظاهره اعتبار العلم في القول و الشهادة.
و
ظاهرهم اعتبار العلم بمنشائه العادي، كالمشاهدة و السماع أو هما معا، فالمشاهدة في
مثل الشهادة بالسرقة و الغصب و القتل و الزنا و الرضاع و ما أشبه ذلك، و السماع في
مثل الشهادة بالإقرار و الشهادة بالشهادة و العقود و الإيقاعات و القذف و نحو ذلك،
و مقتضى ذلك أن لا تسمع الشهادة بالمبصرات فيما كان اعتقاد جزمي بوقوعها من غير
أبصار، و في المسموعات من غير سماع و ما شاكل ذلك.