responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 416

[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة]

الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها (1) فقال أخوها مات الولد أوّلا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضى لمن‌ و أمّا إذا كان المال دينا على العهدة فيسمع اعترافه بأنّ المدعي هو الوارث، حيث إنّه اعتراف على نفسه، فإنّه لو لم يكن هو الوارث أو لم ينحصر عليه لما تعين الدين بدفع المال عليه، بل يبقى الدين الذي من تركة الميت على عهدته لتوقف تعين الدين في الخارج على قبض المستحق أو وكيله أو وليه.

(1) إذا ماتت امرأة و ابنها و لم يعلم الحاكم السابق بالموت مع احتماله اقتران موتهما أو مع عدم احتماله فقال أخوها مات الولد قبل أمّها فالمال بينه و بين الزوج بالمناصفة، و قال الزوج ماتت المرأة أوّلا فالمال كلّه له ورثه من الابن، فإن كانت لأحدهما بينة بما ادّعاه قضى على طبقها.

و بيان ذلك خمسة أسداس من مال الولد لأبيه يعني الزوج بلا خلاف و نزاع، لأنّ غاية دعوى أخ المرأة أنّ ثلث مال الولد لموته أوّلا انتقل إلى أمّه، و ذلك الثلث بموت الأمّ ثانيا يكون بينه و بين الأب، فيجتمع للأب خمسة أسداس من مال الولد أربعة بموت الولد و سدس بموت الأمّ بعده، كما أنّ المال الأصلي للمرأة يكون بينه و بين أب الولد بالمناصفة و على الجملة فالأخ للمرأة يدعي نصف المال الأصلي للأم و سدسا من مال الولد، و لكن دعوى الأب أن كل مال الولد و مال الزوجة له لموت الزوجة أوّلا.

قال المصنّف- قدّس سرّه- أنّه مع عدم البينة لواحد منهما يحكم بأنّ جميع مال الولد لأبيه، و لعلّ مراده بعد حلف الأب لأخ المرأة على عدم موت الزوجة بعد موت الابن، أو على عدم علمه بذلك، كما أنّه يحكم بأنّ تركة المرأة يعني جميع مالها الأصلي بين الأب و أخ المرأة بالمناصفة، و لعلّه أيضا بعد حلف الأخ للأب بأنّها لم‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست