بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و النظر في أطراف خمسة:
[الأوّل: في صفات الشهود]
الأوّل:
في صفات الشهود و يشترط فيه ستة أوصاف:
[الأوّل: البلوغ]
الأوّل: البلوغ (1).
فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا، و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، و هو متروك.
(1) الشهادة قسم من الخبر كما يأتي، و يقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة: الأوّل: في الصفات المعتبرة في الشاهد، و هي ستة:
الأوّل: البلوغ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز، بلا خلاف معروف