responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 425

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌ و النظر في أطراف خمسة:

[الأوّل: في صفات الشهود]

الأوّل:

في صفات الشهود و يشترط فيه ستة أوصاف:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ (1).

فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا، و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، و هو متروك.

(1) الشهادة قسم من الخبر كما يأتي، و يقع الكلام في كتاب الشهادات في أطراف خمسة: الأوّل: في الصفات المعتبرة في الشاهد، و هي ستة:

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع شهادة الصبي غير المميز، بلا خلاف معروف‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست