[التاسعة: إذا مات الإمام،
قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع]
التاسعة:
إذا مات الإمام، قال الشيخ- ره-: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع، و قال في
المبسوط: لا ينعزلون (1) لأنّ ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته- عليه السلام- و
الأوّل أشبه، و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأنّ
نعم الانعزال و إن كان تابعا لزوال الوصف واقعا، و لكن ما دام لم يحرز الزوال بوجه
معتبر يعتبر حكمه للاستصحاب في ناحية بقاء الوصف، و هذا من الحكم الظاهري في
الشبهة الموضوعية فلا ينافي عدم النفوذ الواقعي.
كما
أنّ الكلام في أنّ عزل القاضي يكون بوصول خبر العزل إليه أو بحدوث إنشائه، و إن لم
يبلغه خبره لا يجري في فرض فقد الوصف، لما تقدم من أنّ مقتضى اعتبار الوصف في
القاضي ابتداء و استدامة عدم الاعتبار بقضائه بعد فقد الوصف.
و
ذكر صاحب الجواهر- قدّس سرّه- ان عود الوصف الزائل لا يفيد في المقام بلا فرق بين
عوده سريعا أو غير سريع و انّه ربّما يفرق بينهما فلا يبطل النصب في الأوّل دون
الثاني.
أقول:
لا يبعد أن يكون مقتضى النصب الخاص إعطاء الولاية للقضاء في زمان كان في ذلك
الزمان على الأوصاف فبعود الوصف المفقود يكون له ولاية القضاء، كما هو الحال في
النصب العام، و على الجملة لا يكون له ولاية القضاء زمان فقد الوصف خاصة.
(1)
ذكر- قدّس سرّه-: انّه إذا مات الإمام ينعزل القضاة بموته عند الشيخ- قدّس سرّه-
قائلا بأنّ انعزالهم مقتضى مذهبنا، و وجّهه في الجواهر بأنّ ولاية القضاة فرع
ولاية الإمام- عليه السلام- التي انقضت بوفاته، و قال في المبسوط بعدم انعزالهم
لأنّ ولاية القضاء تثبت لهم بتوليته- عليه السلام-، و الأصل بقاؤها، و لأنّ في