responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272

الغريم لم يعاصر و إمّا لأنّ تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول و إن احتمل وقف الحكم حتّى يتبيّن.

[الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض‌]

الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض (1) و لو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل لا يلزم الاشهاد و لو قيل يلزم كان حسنا، حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين.

و قد ذكر الحاكم الأوّل عند شاهدي الحكم عنوانه، ثمّ إنّ وارث صاحب الحق رفع الواقعة إلى الحاكم الثاني طلبا لا نفاذ الحكم الصادر عن الحاكم الأوّل و لظهور العنوان فيمن عينه أحضره عند الحاكم الثاني، و إذا ذكر الحاضر للحاكم الثاني إنّ في البلد من هو مساو لهذا العنوان و أحضره الحاكم و اعترف بأنّه هو المراد من المحكوم عليه في قضاء الحاكم الأوّل يطلق الحاكم الأوّل و يلزم الثاني لاعترافه بالقضاء عليه، و لو لم يعترف الثاني بالقضاء عليه يتعيّن إيقاف دعوى الوارث لما يأتي انّ من شرط سماع الدعوى تعيين المدعى عليه بلا فرق بين دعوى الوارث أو غيره.

و ما ذكر الماتن- قدّس سرّه- من تكليف الحاضر الأوّل المنكر للقضاء عليه بإبانة المساوي، فوجوبها عليه شرطي لغرض إسقاط الدعوى عليه أو إبطالها.

(1) قيل: إنّ المشهود عليه في عين أو دين له الامتناع عن تسليم تلك العين أو الوفاء بالدين، حتى يتمّ الاشهاد بالقبض، فإنّ وجوب التسليم قبل الاشهاد ضرر عليه و إذا كان المشهود به عينا، فهل يضمن تلك العين زمان جواز الامتناع عن التسليم؟ فيه وجهان.

أقول: في الإمساك حتى يتم الاشهاد فيه أيضا ضرر على المالك، و قد يقال إنّ جواز الامتناع فيما كان عليه بالحق شاهد و أمّا إذا لم يكن فلا ملزم لإلزام القابض بالإشهاد، لأنّ المشهود عليه يمكنه إنكار أصل الحق فيما لو عاد القابض إلى الدعوى عليه.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست