responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 529

[الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة كالنكاح و البيع‌]

الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة (1) كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة، فإنّ حاسة السمع يكفي في فهم اللفظ، و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ، و لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان.

أمّا الأعمى، فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه‌ (1) الثالث من المستند في تحمّل الشهادة سماع الشاهد و مشاهدته معا، و هذا في تحمّل الشهادة بالعقود و الإيقاعات و نحوهما، فإنّ تحمل الشهادة بنفس العقد أو الإيقاع و نحوهما يكون بالسّماع و التعرف على العاقد و الموقع يكون بالمشاهدة، و عليه فلو اجتمع للشاهد حاستان فلا إشكال في شهادته تحملا و أداء.

و أمّا الأعمى، فتقبل شهادته بالعقد و الإيقاع، و أمّا بالإضافة إلى العاقد و الموقع فلا تقبل إلّا في صورتين:

أحدّهما: ما إذا كان عند تحمّله الشهادة معرفان يعرفانه العاقد أو الموقع، و في هذه الصورة يجوز للأعمى الشهادة بالعقد و عاقده، و يحسب الأعمى من شاهد الأصل بالإضافة إلى العقد و عاقده، و هذا يجري في شهادة البصير أيضا، فإنّه يجوز للبصير تعرّفه بمن يتحمّل الشهادة له بالمعرفان.

و ربّما يستدل على ذلك بصحيحة محمّد بن قيس قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت»[1]، فإنّ الإثبات يصدق مع التعرف بالعاقد كما ذكر.

و يظهر ذلك من صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال: «لا بأس بالشّهادة على إقرار المرأة، و ليست بمسفرة، إذا عرفت بعينها أو حضر


[1] الوسائل: 18، الباب 42 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 296.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست