responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]

التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود (1)، و يستحب فيمن لا قوة عنده.

فعلا، و لكن مع تعارض ما أخبرا به أيضا تكون النتيجة تقديم قول الجارح، لأنّه إذا لم تتم البينة على المدعى عليه تصل النوبة إلى استحلافه.

و عن الشيخ- قدّس سرّه- في الخلاف انّه مع اختلاف الشهود في التزكية و الجرح توقف الحاكم عن الحكم، و يأمر المتخاصمين بالمصالحة، و لا يتوجه اليمين إلى المنكر، لاحتمال كون الشهادة بالدعوى بيّنة و معها لا تصل النوبة إلى اليمين.

و فيه أنّه لو تم ذلك لاقتضى التوقف عن الحكم أيضا فيما كان لدعوى المدّعي شاهدان لم يثبت عدالتهما لعدم المزكّي لهما.

و الحلّ إنّ شهادة العدلين انّما تكون بيّنة فعلا للحاكم فيما إذا تمكن من إحراز عدالتهما، مع أنّه يمكن إحراز عدم عدالتهما بالاستصحاب الجاري في عدم حدوث ملكة العدالة أو حسن الظاهر أو الاستقامة في الدين لهما، لأنّ كلّ ذلك من الأمر الحادث المسبوق بالعدم، و لا يعارض باستصحاب عدم حدوث الفسق، حيث انّ الفسق لا أثر له في المقام، و أنّ الموضوع و المستند لحكم القاضي عدالة الشاهدين كما تقدم.

(1) ذكر في الجواهر أنّه لا يجوز للقاضي تفريق الشهود و السؤال عن كل واحد من غير علم الآخر عن خصوصيات الواقعة التي يشهدون بها ليعلم صدقهم باتفاق كلمتهم أو كذبهم باختلاف قولهم و تشتت كلامهم أو بغير ذلك، و يستحب ذلك في مورد الريبة، كما إذا لم يكن للشاهد قوة عقل بحيث يحتمل تلبيس الأمر عليه أو توافق الشهود على الشهادة غلطا، كما يشهد بذلك فعل‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست