responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295

[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض‌]

الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع (1) و لو طلب قسمة كلّ واحد بانفراده اجبر الآخر و كذا لو كان بينهما حبوب مختلفة و يقسم القراح الواحد و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة أقول: لعلّ المراد بالجهالة عدم إمكان تعديل السهام حتى قيمة، و لا يبعد أن يقال: إنّ المال المشترك إذا كان حبا مستورا في الأرض لم يخضر أو مع اخضراره أيضا المسمى بالبذر في بعض الكلمات غير قابل للقسمة، لأنّ البذر قبل صيرورته قصيلا أو سنبلا لا يعتبر مالا حتى يعدل السهام قيمته و إن يكون ملكا اللّهمّ إلّا أن يقال عدم المالية بلحاظ الحالة الفعلية لا بلحاظ اشتراط بقائه ليصير قصيلا أو سنبلا أو حنطة و شعيرا كما لا يخفى.

و لو صار الزرع سنبلا فالمحكي في كلام الماتن عن الشيخ- قدّس سرّه- عدم صحة قسمته و لعلّه لعدم إمكان تعديل السهام و لو بالقيمة و لكن ضعّفه الماتن- قدّس سرّه- بجواز بيع الزرع قصيلا كان أو سنبلا و كان جواز البيع يلازم التقويم الذي يدخل فيه تعديل السهام بالقيمة و لكن لا يخفى أنّ جواز البيع يلازم التقويم لا تعديل السهام في أبعاض العين قيمة كما يظهر ذلك للمتأمّل.

(1) المشهور بين الأصحاب كما قيل إنّ الاملاك المتعددة التي يعد كل واحد منها ملكا و مالا مستقلا إذا كان كل واحد منها مشتركا بين اثنين أو أزيد و طلب أحد الشريكين الآخر بقسمة بعضها في بعض بأن يكون بعضها بتمامه ملكا له و بعضها الآخر بتمامه ملكا للشريك الآخر، كما إذا كان لهما قطعات أربع من الأرض الخالية من الشجر المعبر عن كل واحد منها بالقراح، و طلب أن تكون قطعتان منها له و القطعتان للآخر، أو كان في الخارج صبرتان إحداهما حنطة و الأخرى شعير و كل منهما مشترك بين اثنين بالمناصفة فطلب أحدهما القسمة بأن تكون احدى الصبرتين بتمامها له و الأخرى بتمامها لصاحبه، و كذا إذا كانت لهما

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست