[الرابعة: لو شهد أحدهما أنّه
باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت
بدينارين]
الرابعة:
لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينار، و شهد له آخر انّه باعه ذلك الثوب
بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا، لتحقق التعارض، و كان له المطالبة بأيّهما
شاء مع اليمين (1)، و لو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت (1) مراده-
قدّس سرّه- أنّ بيع الثوب المفروض بدينار واقعة و بيعه بدينارين يحسب معاملة أخرى،
و لا تجتمع الواقعتان في الفرض، مع عدم قيام بينة بكل منهما، بل شهد واحد بأحد
البيعين و الآخر بالبيع الآخر، فيمكن للمدعي مع دعواه أحدهما بعينه إثباته بشاهد
واحد مع ضم يمينه.
أقول:
قد تقدم إنّ ضم اليمين إلى شاهد إنّما إذا لم تكن شهادته مبتلاة بالمعارض كما هو
الفرض في المقام.
و
لو قامت بكل من البيعين بينة ثبت الديناران و انّه يستحقّهما على المدعى عليه،
لتمام البينة عليه و لغت البينة التي قامت بالدينار.
و
ظاهر المحكي عن المبسوط انّ البينتين في الفرض متعارضتان، و قال في الجواهر:
التعارض صحيح فيما إذا كان لكل من البيع بالدينارين و البيع بالدينار مدعيا، كما
إذا قال البائع بعته بدينارين و قال خصمه اشتريته بدينار فقط.
أقول:
مع اختلاف البائع و المشتري كما ذكر، و قيام البينة لكل منهما يدخل الفرض في
البينتين المتعارضتين فيقرع بينهما، فمن أخرجت القرعة بينتها يحلف كما تقدم، كما
أنّه مع عدم البينة لا للبائع و لا المشتري، فمع بقاء الثوب يحلف البائع و تثبت
دعواه و مع عدم بقائه يحلف المشتري عملا بالنص الوارد في المورد، على ما تقرر في
مبحث اختلاف المتبايعين.
و
لو فرض أنّ خصم المدعي ينكر الشراء، فبينة البيع بالدينارين مع بينته بدينار متعارضتان
عند الحاكم و ان يعترف الخصمان ببطلانها، فلا يمكن له