responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108

[الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد]

الحادية عشرة: و لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها، و قيل: إن مضت مدة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم.

[الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه‌]

الثانية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع (1) و وثائقه و حججه و يكتب‌ بشهادتهما تكليفا إلّا أنّ المدعي مع عدم إحرازه ثبوت حقّه واقعا لا يمكن أن يرتب على قضائه أثر الواقع و القضاء النافذ، فلا يجوز له مطالبة القاضي بحبس المدّعى عليه بالدين الذي شهد به الشاهدان، كما يجوز للمدعى عليه الامتناع عن أداء الدين المزبور أخذا باعترافه فسق الشاهدين و كون القضاء ليس على الموازين.

و منها: ما ذكره جماعة أنّه يجوز للحاكم الحكم مع عدم إحراز عدالة الشاهدين بالاعتماد على تصديق المدعى عليه عدالتهما، لأنّ اعترافه بعدلهما اعتراف بثبوت الحكم النافذ بشهادتهما، و يدلّ على ذلك ما عن تفسير العسكري- سلام اللّه عليه- من فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إقباله على المدعى عليه و سؤاله ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلّا خيرا غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما[1].

و لكن تقدم انّ الرواية لا يمكن الاعتماد عليها كما تقدم، و ان نفوذ الحكم فرع جوازه تكليفا و إذا لم يحرز القاضي عدالة الشاهدين بوجه معتبر فلا يجوز له القضاء تكليفا ليكون ذلك الحكم نافذا على المدعى عليه باعترافه أو بدونه.

(1) المراد من جمع قضايا كل أسبوع جمعها في الكتابة و ضبطها في ديوان الحكم بأن يكتب و لو بأمره كاتبه كل واحد من الوقائع المرفوعة إليه و أربابها


[1] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 174.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست