responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 532

[الطرف الثالث: في أقسام الحقوق‌]

الطرف الثالث:

في أقسام الحقوق و هي قسمان: حقّ اللّه سبحانه، و حقّ الآدمي.

[و الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال‌]

و الأوّل منه: ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، كالزنا و اللواط و السحق (1)، و في‌ (1) اشتهر في كلمات الأصحاب تقسيم الحقوق إلى حقوق اللّه و حقوق الآدمي، و ذكروا أنّ في حقوق اللّه سبحانه ما لا يثبت إلّا بأربعة رجال، و ادّعوا الإجماع بأنّ كلّا من الزنا و اللواط و المساحقة لا يثبت إلّا بأربعة رجال.

و يشهد لاعتبار أربعة رجال في الزنا الكتاب المجيد و الروايات، بل الاعتبار من ضروريات الفقه، قال اللّه سبحانه‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[1]، و قوله سبحانه‌ وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ‌[2]، و قال تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ.

و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر- عليه السلام- عن علي- عليه السلام-:


[1] النور: 4.

[2] النساء: 15.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست