الثالثة:
اللعب بآلات القمار كلها حرام (1)، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك،
سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.
(1)
المشهور بين الأصحاب حرمة اللعب بآلات القمار و لو لم يكن اللعب بنحو القمار، بأن
لا يكون في البين رهان و يكون اللعب لمجرد اللهو المعبّر عنه في لغة الفرس ب (خوشى
و سرگرمى)، أو يكون اللعب بلا رهان للحذق و تقوية الفكر، و يستدل على ذلك بإطلاق
النهي عن اللعب، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «نهى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن اللعب بالشطرنج و النرد»[1].
و
في صحيحة حماد بن عيسى قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل- عليه
السلام- فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن
أنظر فقال: ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله»[2].
فإنّ
مقتضى الإطلاق في المعتبرة و ترك الاستفصال في الصحيحة عن الرهان و عدمه حرمة
اللعب بهما.
و
في صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و أربعة
عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر»[3].
و
في موثقة مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن
[1] الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 9: 238.
[2] المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1: 240.
[3] المصدر نفسه: الباب 104 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 1: 242.