responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 458

[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام‌]

الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام (1)، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلك، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار.

(1) المشهور بين الأصحاب حرمة اللعب بآلات القمار و لو لم يكن اللعب بنحو القمار، بأن لا يكون في البين رهان و يكون اللعب لمجرد اللهو المعبّر عنه في لغة الفرس ب (خوشى و سرگرمى)، أو يكون اللعب بلا رهان للحذق و تقوية الفكر، و يستدل على ذلك بإطلاق النهي عن اللعب، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن اللعب بالشطرنج و النرد»[1].

و في صحيحة حماد بن عيسى قال: «دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل- عليه السلام- فقال له: جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لكن أنظر فقال: ما لك و لمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله»[2].

فإنّ مقتضى الإطلاق في المعتبرة و ترك الاستفصال في الصحيحة عن الرهان و عدمه حرمة اللعب بهما.

و في صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: «النرد و الشطرنج و أربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر»[3].

و في موثقة مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه سئل عن‌


[1] الوسائل: 12، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9: 238.

[2] المصدر نفسه: الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 240.

[3] المصدر نفسه: الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 242.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست