responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218

[مسائل ثمان‌]

مسائل ثمان:

[الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث‌]

الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق و انّه ترك في يده مالا (1)، و لو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه، و لو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنّه لا يعلم نعم لو أثبت الحق و الوفاة و ادّعى في يده مالا حلف الوارث على القطع.

(1) إذا ادعى على الوارث بدين له على المورث يتوجه اليمين إلى الوارث فيما إذا فرض في دعواه اجتماع أمور ثلاثة علم الوارث بموت المورث و بالدين له عليه، و وجود التركة بيده كلا أو بعضا، و إذا ساعد المدعي أي صدّق الوارث في عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يتوجه إلى الوارث يمين أصلا، كما إنّه إذا كانت التركة بيد الوارث و ادعى علمه بموت المورث أو بالدين له عليه يكفي الوارث الحلف على عدم علمه، و لو أحرز الموت و الدين و ادعى التركة يلزم على الوارث الحلف على عدم كونها بيده، لأنّ المال بيد الوارث من فعل الوارث، فيعتبر في الحلف عليه البت بخلاف دعوى الدين على المورث أو دعوى موته.

لا يقال: مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه‌[1] عدم سماع الدعوى على الميت بلا بينة، و ان تضمنت دعواه الأمور الثلاثة فضلا عن توجّه اليمين على الوارث، حيث ورد فيها و ان ادعى بلا بينة فلا حقّ له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ.

فإنّه يقال: لو تضمنت الدعوى الأمور الثلاثة تكون الدعوى على الوارث أيضا فمن ثمّ تتوجّه اليمين على الوارث، بل يمكن القول كما تقدم بسماع الدعوى فيما إذا أحرز الموت و وجود التركة بيد الوارث و لم يعترف المدعي بجهل الوارث بالدين له على المورث فإنّه تصدق في الفرض الدعوى على الوارث نعم إذا أجاب‌


[1] الوسائل: ج 18، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 173.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست