responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 551

[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء]

الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة (1)، و في قبول شهادة النساء منفردات في‌ (1) الثالث من حقوق الآدمي ما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال عيوب النساء الباطنة لا الظاهرة كالعرج، و كذا كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بلا خلاف ظاهر أو معروف، بالإضافة إلى شهادتهنّ منفردات.

كما يشهد صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان، و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه»[1].

في معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول:

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[2].

و يشمل فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهن العذرة، فإنّها تثبت بشهادتهن بلا خلاف، و في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و سألته: هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[3]، نحوها صحيحة محمد بن مسلم‌[4] و غيرها، و هذا كلّه بالإضافة


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 10: 260.

[2] المصدر نفسه: الحديث 42: 267.

[3] المصدر نفسه: الحديث 18: 262.

[4] المصدر نفسه: الحديث 19: 262.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست