الثالث:
ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب
النساء الباطنة (1)، و في قبول شهادة النساء منفردات في (1) الثالث
من حقوق الآدمي ما يثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال عيوب النساء
الباطنة لا الظاهرة كالعرج، و كذا كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، بلا خلاف
ظاهر أو معروف، بالإضافة إلى شهادتهنّ منفردات.
كما
يشهد صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا
تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و
يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان، و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في
كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه»[1].
في
معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول:
«شهادة
النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع
الرجال النظر إليه»[2].
و
يشمل فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهن العذرة، فإنّها تثبت بشهادتهن بلا خلاف، و
في صحيحة العلاء عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال،
و سألته: هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»[3]،
نحوها صحيحة محمد بن مسلم[4] و غيرها،
و هذا كلّه بالإضافة
[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات،
الحديث 10: 260.