responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90

[السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان‌]

السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلّا شاهدان عدلان (1) و لا يقنع‌ عدالتهما، فإنّه في هذا الفرض لو اعترف القاضي بما يدعيه الزم بالمال و يمكن للمحكوم عليه المخاصمة مع المحكوم له أيضا فيما إذا ادّعى أنّه كان يعلم بأنّ حكم القاضي بشهادة فاسقين أو بشهادة من لم يكن عدالتهما محرزا له عند حكمه، و في غير ذلك لا مورد لسماع الدعوى، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكر- قدّس سرّه- أنّه لو احتاج الحاكم إلى مترجم يعتبر التعدد فيه بأن يكونا رجلين عدلين لا يكتفي بالعدل الواحد، لأنّ كفاية المتعدد متفق عليه و كفاية الواحد غير محرز. و ربّما يقال بأنّ كفاية الواحد و عدمها مبنيان على كون الترجمة من قسم الشهادة أو من قبيل الرواية فيعتبر التعدد على الأوّل و يكتفي بالواحد على الثاني.

فالعمدة التكلّم في المائز بين الشهادة و الخبر ليرى دخول الترجمة في أيّ منهما، و قد قيل انّ الشهادة قسم من الخبر و كل مورد ثبت فيه اعتبار التعدد فيؤخذ فيه التعدد و في غيره يكتفي بالواحد كما هو مقتضى ما دلّ على اعتبار خبر العدل.

و أورد على ذلك في الجواهر بأنّ الرواية غير الشهادة في العرف و ليس للشارع حقيقة شرعية و لا يكون اعتبار التعدد و عدمه مائزا بينهما عند العرف بحيث يكون إطلاق الشهادة دائرا مدار اعتباره، و انّ الظاهر دخول الترجمة في الشهادة بعضا كما أنّها قد تكون رواية، فإنّه إن كان المقصود من الترجمة إثبات ما يترتب عليه حكم الحاكم كشهادة الشاهد فتكون شهادة كالشهادة بالبيع أو النكاح أو الزنا و شرب الخمر فيعتبر التعدد.

و أمّا إذا كان المقصود ترجمة دعوى المدّعى أو جواب المدّعى عليه و نحو ذلك، كترجمة فتوى المفتي لمقلديه أو ترجمة سؤال السائل عن المجتهد فيكتفي‌

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست